• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للدفاتر التجارية حجيتها في مواجهة التاجر الآخر وللمحكمة تقدير البينة وترجيح ما تطمئن إليه ولا يجوز للخصم أن يتخذ من تقصيره سبباً للطعن

إذا كان النزاع بين تاجرين يتعلق بمعاملات التجارة، جاز الاستناد إلى الدفاتر التجارية كقرينة لصاحبها ضمن حدودها، وللمحكمة أن تبني قناعتها على ما تطمئن إليه من الشهادات والبينات دون التزام بتتبع جميع أقوال الخصوم، ولا يحق للمتقاضي أن يحتج بنتائج تقصيره الإجرائي أو الإثباتي.

نص الاجتهاد

من المقرر قانونا أن الدفاتر التجارية هي حجة لصاحبها في المعاملات المتعلقة بتجارته إذا كان الخلاف بينه وبين تاجر آخرمن حق المحكمة استخلاص النتائج عند عدم حضور أي طرف من أطراف الدعوى جلسة الاستجواب المقررةأنه من غير الجائز للطرف المهمل أو المقصر أن يتمسك بنتائج تقصيره أمام محكمة النقض فالمقصر أولى بالخسارةلمحكمة الموضوع أن تبني قناعتها على أي من الشهادات وتطرح ما عداها وأن توازن بين الأدلة وهو من الأمور التقديرية التي تستقل بها وكذلك لها السلطة في ترجيح الشهادات والاكتفاء ببعضها وطرح الباقي لطالما استطاعت الوصول إلى حقيقة الوقائع بماله أصل بالملف وبينت الأدلة التي اقتنعت بها للدلالة على هذه الحقيقة المحكمة ليست مكلفة بتتبع كافة مناحي أقوال أو دفوع الخصوم مادامت الأسباب والحقائق التي اقتنعت بها و أوردتها في الحكم تكفي لحمل النتيجة المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة المواد 16 و17 و18 من قانون التجارة وليس للمرء أن يخلق دليل لنفسيه. 2 – ذمة موكلي ليست مشغولة بهذه القيمة 3 – مسؤولية موكلي انتهت عند بيع السيارة إلى مشترين آخرين.4 – المحكمة لم تستجب لطلباتنا بدعوة الشهود. في القانون لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ الدعوى مع الفوائد القانونيةومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية وفق طلباتها بالدعوى وصادقتها محكمة الاستئناف حيث صدر عنها القرار المطعون فيه الذي بادرت الجهة الطاعنة لإيقاع طعنها عليه لعدم قناعتها بالنتيجة وقد اتكأت على الأسباب الملمع عنها آنفاومن حيث لم يثبت بالملف صفة الطاعن التجارية وكان من المقرر قانونا أن الدفاتر التجارية هي حجة لصاحبها في المعاملات المتعلقة بتجارته إذا كان الخلاف بينه وبين تاجر آخر. ومن حيث أن الإقرار موضوع الدعوى جاء دون تحديد سقف للمبلغ والطاعن لم يستطع إثبات دفوعه بأية وسيلة من الوسائل والبينات المتاحة والمقررة وإثبات عكس الوقائع.ومن حيث ثبت قيام شقيق المدعى عليه أحمد بتنفيذ التزامه حيث قام فعلا بنقل ملكية السيارة للجهة الطاعنة على اسمها بالقيود المختصة.ومن حيث أنه وعلى فرض صحة تنازل الطاعن عن السيارة للغير فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية العقدية التي الزم بها نفسه تجاه الدائنين بهذه الدعوى. ومن حيث أنه من حق المحكمة استخلاص النتائج عند عدم حضور أي طرف من أطراف الدعوى جلسة الاستجواب المقررةومن حيث أن الجهة الطاعنة كانت التمست الإثبات بالبينة واستمعت المحكمة لبعض شهودها والتي لم تقنع بها المحكمة لأسباب عرضتها بصدر قرارها وكان بينت الأسباب التي دعتها لذلكوحيث أن قول الجهة الطاعنة بأن المحكمة مصدرة القرار لم ترد على طلبها الشهود هو قول يخالف الحقيقة ووقائع جلسات المحاكمة بحسبان أنها أخذت غير مهلة لإحضار شهودها وطلبت استبدالهم غير مرة وتغيبت بعدها عن الحضورومن حيث أنه من غير الجائز للطرف المهمل أو المقصر أن يتمسك بنتائج تقصيره أمام محكمة النقض فالمقصر أولى بالخسارةومن حيث أن لمحكمة الموضوع أن تبني قناعتها على أي من الشهادات وتطرح ما عداها وأن توازن بين الأدلة وهو من الأمور التقديرية التي تستقل بها وكذلك لها السلطة في ترجيح الشهادات والاكتفاء ببعضها وطرح الباقي لطالما استطاعت الوصول إلى حقيقة الوقائع بماله أصل بالملف وبينت الأدلة التي اقتنعت بها للدلالة على هذه الحقيقة ومن حيث أن المحكمة ليست مكلفة بتتبع كافة مناحي أقوال أو دفوع الخصوم مادامت الأسباب والحقائق التي اقتنعت بها و أوردتها في الحكم تكفي لحمل النتيجةومن حيث أن هذه الهيئة وبعد استطراد كافة الأدلة التي ساقتها محكمة البداية ونظرتها أيضا محكمة الاستئناف وقنعت بها بدورها والتي استطاعت معرفة مال الوقائع واستخلاص النتائج وفق ما تحتويه الدعوى من أوراق وشهود إثبات فإنها تبنت هذه النتيجة التي وصلت إليها وكان القرار المطعون فيه جاء متوافقة مع الأصول والقانون لا يشوبه فساد استدلال ولم تنل منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوع.2 – إعادة الملف لمرجعه3 – مصادرة التأمين 4 – تضمين الطاعن الرسم