يجوز تعديل سبب الدعوى بطلبٍ عارض مع بقاء موضوعها الأصلي، ويترتب على ذلك قبول السبب الجديد للإخلاء متى كان الطلب العارض جائزاً قانوناً ولا يمسّ ذات الموضوع المطروح.
ان المادة 158 من قانون اصول المحاكمات قد أجازت للمدعي أن يتقدم بطلب عارض يتضمن تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله لذلك فانه يقبل طلب الاخلاء بسبب جديد غير التأجير من الغير وهو جائز قانونا .