• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المنازعة بين جهات من زمرة القضاء العادي تولى الغرفة المدنية بمحكمة النقض تعيين المرجع المختص ولا تختص بها محكمة تنازع الاختصاص

إذا كان التنازع بين جهاتٍ من القضاء العادي وحده، انتفت ولاية محكمة تنازع الاختصاص، ويُصار إلى تعيين المرجع المختص وفق الأحكام الإجرائية الخاصة بتعيين المرجع، بشرط أن تكون الأحكام المتنازع بشأنها قد حازت الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

أن محكمة تنازع الاختصاص هي المنصوص عن تشكيلها بالمادة 28 من قانون السلطة القضائية واختصاصها حسب المادة 27 منه هو تعيين المحكمة المختصة فيما لو كانت المنازعة بين القضاء العادي والقضاء الإداري أو كان هناك أحكام متناقضة صادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري أو الاستثنائيأن المنازعة في هذه الدعوي دائرة بين القضاء التجاري والقضاء المصرفي وكلاهما من زمرة القضاء العادي مما يعني أن حل هذا الخلاف يتم عن طريق تعيين المرجع حسب أحكام المادة 195 أصول مدنية ويكون هذا الحل بواسطة الغرفة المدنية لدى محكمة النقض حسب أحكام المادة 196 أصول مدنيةأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والقاضي بوقف النظر لحين تعيين المحكمة المختصة إنما يقبل الطعن بالنقض عملا بأحكام الفقرة ب من المادة 222 أصول مدنية المناقشة: النظر في طالب تعيين المرجعحيث أن المدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية إنما يهدف من طلبة تعيين المرجع القضائي المختص بنظر النزاع القائم بينه وبين شركة كوما كريك ليمتد البريطانية والمصرف التجاري السوري حول صفقة السمنة الحيوانيةوحيث أن هذا النزاع قد ابتدأ منظورة أمام محكمة البداية المدنية بدمشق التي انتهت إلى رد الدعوى لعدم الثبوت ولدى استئناف هذا القرار قررت محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التجارية تبعا لطبيعة النزاع وهذه الأخيرة بدورها قد قررت عدم اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع واعتباره من اختصاص القضاء الإداري ولدى الطعن نقضا بهذا القرار قررت الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض نقض هذا القرار واعتبار الاختصاص للقضاء العادي، وبعد تجديد الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإحالة الدعوى إلى المحكمة المصرفية كون أحد أطراف الدعوى مورد مصرف وهذه الأخيرة قد عادت وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التجارية كون المنازعة لا تخص المصرف.ولما أعيد الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية قررت هذه المحكمة وقف النظر بالدعوى لحين تعيين المرجع المختص بنظر النزاع من قبل محكمة تنازع الاختصاص.وحيث أنه لا بد من التنويه والإشارة إلى أن محكمة تنازع الاختصاص هي المنصوص عن تشكيلها بالمادة 28 من قانون السلطة القضائية واختصاصها حسب المادة 27 منه هو تعيين المحكمة المختصة فيما لو كانت المنازعة بين القضاء العادي والقضاء الإداري أو كان هناك أحكام متناقضة صادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري أو الاستثنائي وحيث أن الموضوع بهذا الطلب ليس كذلك إذ أن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض قد سبق لها وحسمت أمر الاختصاص الولائي واعتبرت الاختصاص للقضاء العادي.وحيث أن المنازعة في هذه الدعوي دائرة بين القضاء التجاري والقضاء المصرفي وكلاهما من زمرة القضاء العادي مما يعني أن حل هذا الخلاف يتم عن طريق تعيين المرجع حسب أحكام المادة 195 أصول مدنية ويكون هذا الحل بواسطة الغرفة المدنية لدى محكمة النقض حسب أحكام المادة 196 أصول مدنيةوحيث أن المادة 195 أصول مدنية تشترط لتعيين المرجع أن يكون الحكمان قد حازا الدرجة القطعيةوحيث أن القرار الصادر عن المحكمة المصرفية هو قرار مبرم بحكم القانون، أما القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والقاضي بوقف النظر لحين تعيين المحكمة المختصة إنما يقبل الطعن بالنقض عملا بأحكام الفقرة ب من المادة 222 أصول مدنية فهو إذا لم ينبرم بعد مما يجعل تقديم الطلب بتعيين المرجع سابق لأوانهلذلك تقرر بالإجماع1 – رد طلب التعيين شكلا2 – مصادرة بدل التأمين 3 – حفظ الملف أصولا.