• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الشركاء في المطالبة الناشئة عن حل الشركة بالتقادم الطويل من تاريخ حلها

إذا كانت المطالبة ناشئة عن حلّ الشركة، فإن التقادم الطويل يبدأ من تاريخ حلّ الشركة، فإذا انقضت مدته دون إقامة الدعوى سقط الحق في المطالبة.

نص الاجتهاد

أن التقادم في الشركات يبدأ من تاريخ حل الشركة وهو عشر سنوات المناقشة: اسباب الطعن – عدم اتباع القرار الناقض. – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أهملت الوثائق المبرزة بالدعوى. – التقادم في الشركات يبدأ من تاريخ انتهاء أعمال الشركة. – التواطؤ بين المطعون ضدهما ثابت كونهما شقيقان. في القضاء وحيث أن هذه الدعوى أقيمت من الجهة المدعية بطلب تثبيت الاتفاق مع الجهة المدعى عليه الأول وفسخ قيد تمام الحصة المسجلة باسم المدعى عليه الثاني من العقار 2856 منطقة بانياس العقارية وتسجيلها باسم المدعي الطاعن استنادا لحل الشركة التضامنية بين الطاعن والمدعى عليه الأول ابراهيم. وحيث أن المحكمة بالدرجة الأولى قضت برد الدعوى لسقوطها بالتقادم وأيدتها من بعدها محكمة الاستئناف ولدى الطعن بالقرار قضت محكمة النقض بنقض القرار لعدم البحث بالدفوع المثارة ولاسيما المتعلقة بالتقادم ولدى تجديد الدعوى صدر القرار المطعون فيه والمتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بإيقاع الطعن عليه طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة طعنها.وحيث أن التقادم في الشركات يبدأ من تاريخ حل الشركة وهو عشر سنوات ومن الثابت بهذه الدعوى بأن حل الشركة كان بتاريخ 7/12/2000 وأن إقامة الدعوى كان بعد مضي العشر السنوات وأن تراخي الجهة المدعية عن وضع اتفاق لحل موضع التنفيذ هذه المدة يؤدي إلى سقوط الدعوى بالتقادم عملا بأحكام المادة 115 من قانون التجارةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض وناقشت جميع الدفوع المثارة والمطروح أمامها وناقشت تلك الدفوع في حيثيات قرارها وجاء قرارها على أسس قانونية سليمة وأسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوعا. 2 – مصادرة بدل التأمين3 – إلزام الجهة الطاعنة بالرسم والمصاريف.4 – إعادة الملف لمرجعة أصولا.