• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى فسخ عقد الإيجار تتعلق بحق شخصي على العقار ولا تتأثر بإشارات صحيفة العقار

إذا كانت الدعوى ترمي إلى فسخ عقد إيجار بوصفه حقاً شخصياً على عقار، فإن وجود إشارات أو دعاوى مقيدة على صحيفة العقار لا يمنع نظرها ولا يؤثر في مسارها؛ لأن تلك الإشارات تتعلق بحقوق عينية لا تمس أصل الخصومة في الفسخ.

نص الاجتهاد

إن دعوى فسخ عقد الايجار هي دعوى تتعلق بحق شخصي على عقار، ولا يؤثر على مسارها وجود إشارات على صحيفة العقار، لأن تلك الإشارات تتعلق بحق عيني يحفظ حقوق أصحابها. المناقشة: أسباب الطعن 1. اثرنا مطاعن حول صحة الخصومة والتمثيل أمام محكمة أول درجة ولم تلتفت إليها . 2. موضوع الدعوى فسخ عقد ايجار والجهة المدعية لم تبرز العقد المراد فسخه. 3. الجهة المدعية لا تملك حصة سهمية من العقار تحولها إقامة هذه الدعوى بما يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة لأن المدعى عليهم من 7 حتى 11 باعوا ملكيتهم من المحضر موضوع الدعوى. 4. أثرنا في دفوعنا إن المحضر مثقل بإشارات دعاوي والملكية محل نزاع ولا يجوز البحث بدعوى الفسخ. في القانون : حيث أن دعوى الجهة المدعية / المطعون ضدها تهدف إلى المطالبة بفسخ عقد الايجار تبعاً للهلاك الكلي تأسيساً على أنها تملك غالبية سهام العقار رقم / ١٢٥٠/ منطقة عقارية سادسة بحلب بموجب قيد عقاري وقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية ومورث الجهة المدعى عليها / الطاعنة كان مستأجر حال حياته أحد المحلات المشاد على العقار المذكور في الزاوية الجنوبية الغربية وبعد وفاته انتقل حق الايجار لورثته وبسبب الظروف التي مرت على حلب تعرض المأجور للهلاك الكلي مما يجعل عقد الايجار منفسخاً وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بفسخ عقد الايجار بين الطرفين ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن ولما كان الثابت بأوراق الدعوى وخاصة تقرير الخبرة الحسابية إن مجموع اسهم أفراد الجهة المدعية من ملكية العقار المأجور موضوع الدعوى هي ٢١٦٠٩٠٧ سهم مما يعني أنها تملك أكثرية الأسهم وبالتالي فهي تملك حق الإدارة وتغدو الخصومة صحيحة في هذه الدعوى وحيث أن وجود إشارات على صحيفة العقار موضوع الدعوى فهي لا تؤثر على مسار هذه الدعوى لأنها تتعلق بحق عيني تحفظ حقوق أصحابها بحسبان إن هذه الدعوى تتعلق بحق شخصي على عقار وهي فسخ عقد ايجار وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أجرت الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة والتحقق من هلاك المأجور كلياً وهو تهدم بالكامل وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى وناقشت الأدلة المثارة فيها وردت على الدفوع المبرزة من قبل الطرفين بشكل سائغ ومقبول قانونا وخلصت إلى النتيجة الصحيحة والسليمة وجاء قرارها في محله الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من موجبات النقض لذلكتقرر بالاتفاق1. رد الطعن موضوعاً. 2. مصادرة التأمين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف