• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار رؤساء لجان البناء السابقين بصحة العلاقة الإيجارية وتاريخ بدئها ملزم للمحكمة

إذا أقرّ رئيس لجنة البناء السابق أو من يقوم مقامه بصحة العلاقة الإيجارية وتاريخ بدئها، وكان ذلك في حدود ما يحيط به من علمٍ بحكم عمله في إدارة البناء، فإن إقراره يكون ملزماً للمحكمة في إثبات العلاقة وتحديد تاريخها.

نص الاجتهاد

يُعد ملزماً إقرار رؤساء اللجان السابقين للبناء الذي يقع فيه المأجور بصحة العلاقة الايجارية وتاريخ بدءها. إن معرفة كافة أجزاء البناء من شقق سكنية ومكاتب إن وجدت وكذلك الحدائق والمرافق العامة المتصلة بالبناء والمأجور يدخل ضمن عمل لجان البناء المناقشة: أسباب الطعن 1. المنطوق مغاير لإجراءات المحكمة وقد المحكمة على بداية الاشغال للمأجور وأقرت الجهة المدعى عليها والمدخلة والمتدخلة بصحة دعوانا. 2. اغفلت المحكمة إن لجان الأبنية بعد صدور القانون رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٢ وليس لهذه اللجان أثر رجعي والعقد اللاحق لا ينسف العلاقة الايجارية. 3. اقرت الجهة المدعي عليها بأن عقد الايجار المبرم مع اللجنة السابقة كان في عام ۱۹۹۷ وهذا كان لإثبات العلاقة الايجارية في القانون : حيث إن دعوى المدعية ( الطاعنة ) تهدف إلى المطالبة بتثبيت علاقة ايجارية تأسيساً على أنها تشغل منذ منتصف العام ۱۹۹۸ المحل المشاد في الزاوية الغربية من وجيبة البناء ۳۱ د مدخل أول مرة جبل شارع عمر الخيام العائد للجهة المدعي عليها بصفتها بمساحة ٥٠م٢ ومعد للأعمال المكتبية لقاء بدل ايجار مقداره / ١٢٠٠٠ / ل.س والجهة المدعي عليها تعارض في تثبيت العلاقة الايجارية وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار رقم ٦٩٩ تاريخ ۲۰۱۸/١١/٢٥ والذي قضى برد دعوى الجهة المدعية شكلا ولعدم قناعتها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه حيث صدر القرار الناقض رقم ٥١٢ وأساس ۳۸۰ تاريخ ۲۰۱٥/٤/٨ والذي قضى بنقض القرار لأسباب قانونية مفادها أن المحكمة نظرت بالدعوى موضوعاً قبل أن تتثبت من صحة الخصومة والتمثيل لمخالفتها أحكام المادة /١٠٥ من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت حضور المتداعين بواسطة محامين يمثلونهم وكان يتوجب على المحكمة تكليف المدعي عليهم الحضور بواسطة محامين يمثلونهم وقد أعيدت الاضبارة مرجعها من جديد ونتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه والذي قضى تثبيت العلاقة الايجارية بين الجهة المدعية ولجنة البناء على المأجور موضوع الدعوى ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف المذكور فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن الطاعنة تأخذ القرار الطعين بالنتيجة التي انتهى إليها لجهة اعتبار تاريخ بدء العلاقة العقدية هو ٢٠١٠/٢/٨ وأنها خاضعة لإرادة المتعاقدين بينما هي تطلب اعتبار العلاقة العقدية خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وأنها تشغل المأجور ايجار منذ منتصف عام ۱۹۹۸ وحيث أن الأستاذ عاصم. بصفته وكيلا عن المدخل خلدون. والمتدخل محمد جمال. واللذان كانا رئيسان سابقان للجنة البناء الذي يقع ضمنها المأجور موضوع الدعوى قد أقرت بجلسة ۲۰۱۹/۹/۱۸ بأن المدعية ديمة الطاعنة) قد أبرمت عقود ايجار قديمة مع لجان سابقة وقد جددت عقدها حالياً مع ذات اللجنة وقد قامت بدفع الأجور كاملة عن عام ٢٠١٩ كون جهة المكتب ويقصد المأجور من جهة المدخل الأول وذلك منذ عام ۱۹۹۷ وبذات الجلسة أقر الأستاذ ماهر. وكيل المدعي عليه إياد رئيس لجنة البناء الحالية بأن عقد الايجار المبرز بالملف مبرم مع اللجنة السابقة للبناء وعلى ضوء ما سلف فإن رؤوساء اللجان للبناء الذي يقع فيه المأجور موضوع الدعوى قد أقرو بصحة العلاقة الايجارية وبانها بدأت في عام ١٩٩٧ وحيث أن من ضمن عمل لجان البناء معرفة كافة أجزاء البناء من شقق سكنية ومكاتب إن وجدت وكذلك الحدائق والمرافق العامة المتصلة بالبناء والمأجور ولكونه مكتب فهم على معرفة تامة بصلة الشاغلة ديمة له وبعلاقتها الايجارية بحسبان أنهم يجمعون الاشتراكات الشهرية من الشاغلين والأجور من المستأجرين وذلك لسداد كافة النفقات والمصاريف المترتبة على خدمات البناء فإقراره بتاريخ العلاقة الايجارية مع الطاعنة إنما كان على معرفة ودراية بتاريخ الاشغال لا جزافا وإن تعليل المحكمة لهذه الناحية كان في غير محله القانوني وحيث أن الطعن واقع للمرة الثانية فإن محكمتها قد أصبحت محكمة موضوع ولما كانت أسباب الطعن المثارة لجهة تاريخ بدء العلاقة الايجارية تنال من القرار الطعين الذي انحرف عن المسار القانوني الصحيح مما يستدعي نقض القرار جزئيا لذلك. لذلكتقرر بالاتفاق :1. قبول الطعن موضوعا ونقض الفقرة الثالثة من القرار المطعون فيه جزئيا واستبدال العبارة ( بعلاقة ايجارية خاضعة لإرادة المتعاقدين منذ تاريخ ٢٠١٠/٢/٨ والاستعاضة عنها بالعبارة التالية وذلك بعلاقة ايجارية خاضعة للتمديد الحكمي منذ تاريخ عام ١٩٩٧ ) مع بقاء باقي الفقرات الحكمية على حالها. 2. إعادة بدل التأمين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف. 3. إعادة الاضبارة إلى مرجعها المختص.