• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يثبت المحامي الذي أقر الطعن أنه محامٍ أستاذ مضى على تسجيله في الجدول عشر سنوات وإلا رُد الطعن شكلاً

الشرط الشكلي المتعلق بصفة المحامي مقدّم الطعن من النظام العام، وعلى هذا المحامي بذاته أن يثبت تمتعه بصفة محامٍ أستاذ مضى على تسجيله في الجدول عشر سنوات على الأقل؛ وإلا تعيّن رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إن الفقرة /ج/ من المادة 254 أصول مدنية قد أوجبت و تحت طائلة الرد شكلاً تقديم استدعاء الطعن من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن عشر سنوات، وحيث إن هذا الواجب القانوني ملقى على عاتق المحامي الذي أقر الطعن وهو مزم بوضع المحكمة بأنه مستوف هذا الشرط الشكلي المتعلق بالنظام العام، وهو إن قصر بإثبات ذلك تكون النتيجة الحتمية هو رد الطعن شكلاً، ومن جهة أخرى فإن الملزم بهذا الإثبات هو المحامي مقدم الطعن الذي أقره أمام موظف الديوان المختص ولا عبرة لإبراز بطاقة نقابية، أو بيان من النقابة لحام آخر وكيلا أيضا عن الطاعن، إذ العبرة لشخص المحامي الذي قدم الطعن وأقره . المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة العامة المدنية بمحكمة النقض وبعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة والقرار المخاصم، وعلى أوراق الدعوى، وبعد المداولة، فقد اتخذت القرار الآتي:أسباب المخاصمة:1 – كان على المحكمة قبل أن تردَّ الطعن شكلاً أن تتأكد بأن المحامي الذي أقر الطعن هو محامٍ أستاذ قد مضى على تسجيله أكثر من عشر سنوات.2 – القرار المخاصم جاء مخالفاً للأصول والقانون. في الشكل:حيث إن دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 365 أساس 438 تاريخ 31/5/2020م، وذلك بداعي أن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها للأسباب المنوَّه عنها آنفاً.وحيث إن القرار المخاصم قد قضى برد طعن طالبة المخاصمة شكلاً كون المحامي الوكيل الذي أقرَّ لائحة الطعن وقدَّمه لم يُبرز مع لائحة الطعن ما يشير بأنه محام أستاذ قد مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإن البطاقة النقابية التي أبرزت مع الطعن تعود لمحام آخر .وحيث إن الفقرة /ج/ من المادة 254 أصول مدنية قد أوجبت وتحت طائلة الرد شكلاً تقديم استدعاء الطعن من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن عشر سنوات، وحيث إن هذا الواجب القانوني مُلقى على عاتق المحامي الذي أقر الطعن وهو ملزم بوضع المحكمة بأنه مستوف هذا الشرط الشكلي المتعلق بالنظام العام, وهو إن قصر بإثبات ذلك تكون النتيجة الحتمية هو رد الطعن شكلاً, ومن جهة أخرى فإن الملزم بهذا الإثبات هو المحامي مقدم الطعن الذي أقره أمام موظف الديوان المختص ولا عبرة لإبراز بطاقة نقابية أو بيان من النقابة المحام آخر وكيلاً أيضاً عن الطاعن إذ العبرة لشخص المحامي الذي قدم الطعن وأقره.وحيث إن الهيئة المشكو منها قد أعملت حكم القانون ولا يمكن رميها بأي خطأ، مما يجعل من أسباب المخاصمة المثارة لا تنال من صحة القرار المشكو منه وسلامته ويتعين رد الدعوى شكلاً.لذلك ووفقاً لأحكام المادة 466 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.لذلكتقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.2 – مصادرة بدل التأمين.3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 4 – إعادة الملف الأصلي لمرجعه مرفقاً به صورة عن هذا القرار.