• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في استيفاء شروط الطعن الشكلية بشخص المحامي الذي قدمه وأقره أمام الديوان المختص دون اعتبار لبطاقته النقابية أو لبيان صادر لنقابة محام آخر

إذا كان القانون يشترط أن يُقدَّم الطعن من محامي أستاذ مضى على تسجيله مدة محددة، فإن تحقق هذا الشرط يُقدَّر بحسب المحامي الذي قدّم الطعن وأقرّه فعلاً أمام الديوان، لا بحسب مستندات صادرة باسم محامٍ آخر؛ فإن لم يُثبت القائم بالطعن صفته الشكلية جاز رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إن العبرة في تقديم الطعن لجهة الشروط الشكلية هي الشخص المحامي الذي قدمه وأقره أمام موظف الديوان المختص ولا عبرة لإبراز بطاقة نقابية أو بيان من النقابة المحامي آخر وكيلاً أيضاً عن الطاعن. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. كان على المحكمة قبل أن ترد الطعن شكلاً أن تتأكد بأن المحامي الذي أقر الطعن هو محامي أستاذ قد مضى على تسجيله أكثر من عشر سنوات. 2. القرار المخاصم جاء مخالفا للأصول والقانون. في الشكل حيث أن دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم / ٣٦٥/ أساس / ٤٣٨/ تاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١م وذلك بداعي أن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها للأسباب المنوه عنها آنفاً. وحيث أن القرار المخاصم قد قضى برد طعن طالبة المخاصمة شكلا كون المحامي الوكيل الذي أقر لائحة الطعن وقدمه لم يبرز مع لائحة الطعن بما يشير بأنه محامي أستاذ قد مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات وإن البطاقة النقابية التي أبرزت مع الطعن تعود لمحامي آخر. وحيث أن الفقرة / ج/ من المادة / ٢٥٤/ أصول مدنية قد أوجبت وتحت طائلة الرد شكلاً تقديم استدعاء الطعن من قبل محامي أستاذ مضى على تسجيله في الجدول مدة لا نقل عن عشر سنوات وحيث أن هذا الواجب القانوني ملقى على عاتق المحامي الذي أقر الطعن وهو ملزم بوضع المحكمة بأنه مستوفي هذا الشرط الشكلي المتعلق بالنظام العام وهو إن قصر بإثبات ذلك تكون النتيجة الحتمية هو رد الطعن شكلاً ومن جهة أخرى فإن الملزم بهذا الإثبات هو المحامي مقدم الطعن الذي أقره أمام موظف الديوان المختص ولا عبرة لإبراز بطاقة نقابية أو بيان من النقابة لمحامي آخر وكيلاً أيضاً عن الطاعن إذ العبرة لشخص المحامي الذي قدم الطعن وأقره. وحيث أن الهيئة المشكو منها قد أعملت حكم القانون ولا يمكن رميها بأي خطأ مما يجعل من أسباب المخاصمة المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المشكو منه ويتعين رد الدعوى شكلاً. لذلك ووفقاً لأحكام المادة /٤٦٦/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية. لذلك تقرر بالإجماع: 1. رد دعوى المخاصمة شكلا 2. مصادرة بدل التأمين. 3. تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الملف الأصلي لمرجعه مرفقا به صورة عن هذا القرار