• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تم الإفراج عن البضائع المصادرة من عناصر الجمارك وتم تسليمها لأصحابها ووضعها بالاستهلاك المحلي فإن عبء إثبات البيان الكاذب بالنسبة لها

في منازعات البيان الجمركي المتعلقة ببضائع أُفرج عنها وسُلّمت للمستورد ووُضعت في الاستهلاك المحلي، تتحمل الإدارة عبء إثبات عدم صحة البيانات الواردة في البيان. ولا ينهض الخطأ المهني الجسيم لمجرد عدم الرد التفصيلي على بعض الدفوع إذا كان القرار قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومتسقة مع الأوراق.

نص الاجتهاد

إذا تم الإفراج عن البضائع المصادرة من عناصر الجمارك وتم تسليمها لأصحابها ووضعها بالاستهلاك المحلي فإن عبء إثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على عكس المعلومات التي احتواها البيان إن عدم الرد على بعض الدفوع المثارة بلائحة الطعن لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة ما دامت النتيجة التي وصلت إليها الهيئة المخاصمة صحيحة ومتفقة مع واقع القضية. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – ارتكبت الهيئة المشكو منها الخطأ المهني الجسيم بعدم الرد على الدفوع المثارة والمنتجة في النزاع.2 – صدر القرار المشكو منه مخالف لأبسط القواعد القانونية وقد أخطأت المحكمة مصدرته بتفسير أحكام القانون وتطبيقها.في القانون :حيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى قبول دعوى المخاصمة شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم ثم اعلان بطلان القرار المشكو منه إضافة للتعويض مع السيد وزير العدل بالتكافل والتضامن نظراً لوقوع الهيئة المشكو منها بمغبة الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث يستبان من الرجوع إلى الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى أن الجهة المدعية قد ادعت بمواجهة الجهة المدعى عليها بمخالفة بيان خاطئ بالقيمة يعرض رسماً للضياع لبضاعة بيره منشأ ألمانيا وضعها الاقتصادي مسموح.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد الدعوى لعدم الثبوت ثم تصديق القرار من قبل محكمة الاستئناف وتم الطعن بالقرار نقضاً حيث تم رفض الطعن موضوعاًفكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب الواردة أعلاه ومن حيث أن مناقشة المحكمة في تقدير الدليل واستخلاص النتائج القانونية لا ينطوي على فكرة الخطأ المهني الجسيم باعتباره ينبع من اجتهاد خاص فضلاً عن أن الاختلاف في الاجتهاد لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المذكور.ومن حيث أنه ثابت من أوراق الدعوى ومن القرار محل المخاصمة أن الهيئة مصدرته قد تصدت لكافة الدفوع المطروحة وناقشتها في قرارها المشكو منه وردت عليها وتبعاً لماله أصل في أوراق الدعوى وبما ينسجم وأحكام القانون بعد أن ثبت لها أن الجهة المدعية قد بنت على مذكرة الإدارة رقم 139 ق.م /201 القيمة الحصصية لمادة البيرة موضوع البيان 42IM/ 2009/5823 الذي تم الكشف عليها من قبل عناصر الجمارك وفق الايصال المبني ومن ثم تم الإفراج عنها وتسليمها للمستورد وتم وضعها بالاستهلاك المحلي قبل التأكد من كافة المعلومات وبعد مقارنتها مع البيان المبرز في الملف. ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه بالنسبة للبضائع التي. الإفراج عنها وتسليمها لأصحابها ووضعها بالاستهلاك المحلي فإن عبء إثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي المطلقة بأن تقيم الدليل على عكس المعلومات التي احتواها البيان.ومن حيث أن عدم الرد على بعض الدفوع المثارة بلائحة الطعن لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية.ومن حيث أن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار المخاصم لدرجة الخطأ المهني الجسيم ولا تنال منه مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين إيراداً للخزينة العامة. 3 – تضمين الجهة المدعية المصاريف واعفائها من الرسم. 4 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً بعد إبراز صورة عن هذا القرار مع الملف أصولاً.