في منازعات ملكية المركبات، يُعتدّ بالقيد الرسمي المسجل في سجل النقل باعتباره مصدر الحجية في إثبات الملكية، ويُقدَّم على الوكالات أو التصرفات غير المسجلة، على نحوٍ مماثل لقواعد نقل ملكية العقار والقيود الواردة في الصحيفة العقارية.
يطبق على المركبات ما يطبق على العقارات بشأن نقل الملكية والعبرة في الملكية للقيود المسجلة على الصحيفة كما هو الحال في قيود السجل العقاري. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – مخالفة القرار المخاصم الثابت بملف الدعوى ومخالفته لأحكام القانون عندما اعتبر أن الوكالة الخاصة ببيع السيارة التي يستند إليها مدعي ا المخاصمة . علاء. لم تسجل في قيود النقل وإن إشارة الحجز لصالح وزارة الدفاع قد قيدت قبلها. 2 – وكالة بيع السيارة الصادرة عن الكاتب بالعدل هي وثيقة رسمية وبيع منجز لا رجوع عنه ولا مجال لدحضه ونقضه إلا بالتزوير.3 – القرار المخاصم خالف أحكام المادة 15 من الدستور.في القانون :حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من دعواه قبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعاً وإبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض رقم 383 أساس 445 تاريخ 15/7/2020 بداعي ارتكاب الهيئة التي أصدرته للخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها للأسباب المنوه عنها آنفاً وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى تثبيت عقد البيع المركبة رقم 600792 السويداء المبرم بين المدعي ( طالب المخاصمة) علاء والمدعى عليه فراس. بتاريخ 9/5/2016 والذي كان هذا الأخير قد اشترى السيارة من المدعى عليه لؤي. بموجب وكالة بيع موثقة لدى كاتب عدل السويداء رقم 15211/8669 سجل 41 تاريخ 6/12/2015 وإلزام المدعى عليه بالفراغ وفسخ تسجيل المركبة وإعادة تسجيلها باسم المدعي (طالب المخاصمة) علاء. ورفع كافة إشارات الحجز الموضوعة على صحيفتها.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد الدعوى لعدم الثبوت وصادقتها على ذلك محكمة الاستئناف وحيث أن المدعي لم يقتنع بهذا القرار لذلك بادر إلى الطعن به أمام الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه وحيث أن هذه الأخيرة قد قضت برفض الطعن موضوعاً فكانت هذه الدعوى وحيث أن الهيئة مصدرة القرار المخاصم قد استندت فيما انتهت إليه بأن السيارة موضوع الدعوى سجلت باسم الجمهورية العربية السورية أصولاً بموجب قرار قضائي صادر عن المحكمة الميدانية الأولى برقم 1348 لعام 2017 القاضي بتجميد الأموال المنقولة والغير منقولة للمدعى عليه لؤي. وحيث أنه يطبق على المركبات ما يطبق على العقارات بشأن نقل الملكية وأن العبرة في الملكية الحال للقيود المسجلة على الصحيفة كما هو ا بقيود السجل العقاري وحيث أن الوكالة العدلية التي يؤسس المدعي دعواه عليها لم تسجل في قيود النقل أصولا إنما قيدت إشارة الحجز لصالح وزارة الدفاع ووزارة المالية في 13/7/2017 في حين أن إشارة الدعوى قد سجلت بتاريخ 31/8/2018 وحيث أن الهيئة المشكو منها والحال على ما ذكر قد أحسنت تطبيق القانون ولا يمكن رميها بأي خطأ مهني جسيم مبطل لقرارها مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلاً لذلك ووفقاً لأحكام المادة 466 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.2 – مصادرة بدل التأمين.3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف.4 – إعادة الملف الأصلي لمرجعه مرفقاً بصورة عن هذا القرار. 5 – حفظ ملف دعوى المخاصمة أصولاً.