• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب الإخلاء لعدم دفع أجور سنة الإيجار الحالية التي تبدأ من تاريخ العقد وتتجدد بانتهاء كل سنة

العبرة في الإخلاء لعدم دفع الأجرة هي بأجور سنة الإيجار الحالية، وتبدأ سنة الإيجار من تاريخ العقد ثم تتجدد تلقائياً كل سنة مع انتهاء السنة السابقة.

نص الاجتهاد

ان الاجور التي يجيز عدم دفعها ضمن المدة المعين طلب الاخلاء هي الاجور العائدة لسنة الايجار الحالية بمعنى أن سنة الايجار تبدأ من تاريخ العقد وتتجدد كل سنة بنهاية السنة السابقة .