العبرة في الإخلاء لعدم دفع الأجرة هي بأجور سنة الإيجار الحالية، وتبدأ سنة الإيجار من تاريخ العقد ثم تتجدد تلقائياً كل سنة مع انتهاء السنة السابقة.
ان الاجور التي يجيز عدم دفعها ضمن المدة المعين طلب الاخلاء هي الاجور العائدة لسنة الايجار الحالية بمعنى أن سنة الايجار تبدأ من تاريخ العقد وتتجدد كل سنة بنهاية السنة السابقة .