• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف لا يملكان وقف تنفيذ السند التنفيذي المبرم وفق الأصول إلا بمبرر قانوني

الأصل وجوب تنفيذ السند التنفيذي المبرم وفق الأصول، ولا يجوز لرئيس التنفيذ ولا لمحكمة الاستئناف تعطيل تنفيذه أو وقفه إلا استناداً إلى مبرر قانوني صريح يدخل ضمن الحالات التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

إن رئيس التنفيذ لا يملك تعطيل أو وقف تنفيذ سند نظم وفق الأصول إلا بمبررات قانونية تؤيد ذلك، وكذلك لا تملك محكمة الاستئناف هذه السلطة بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات رئيس التنفيذ فلا يسوغ لها الامتناع عن تنفيذ سند له قوة التنفيذ الجبري المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – التفات وتجاهل الهيئة المخاصمة للوثائق والأدلة المبرزة بالملف التنفيذي 2 – مخالفة النظام العام والأصول نظراً لعدم صحة الخصومة والتمثيل وعدم تبليغ المنفذ ضده. 3 – أحقية طالب المخاصمة في التدخل بالملف التنفيذي وحماية مصالحها. في القانون : حيث أن دعوى المخاصمة انبثقت عن الإضبارة التنفيذية موضوع السند المطروح التنفيذ عقد إيجار محدد المدة وهو من الأسناد التنفيذية الواجبة التنفيذ جبراً أو رضاء.وحيث أن رئيس التنفيذ لا يملك وقف تنفيذ أو تعطيل مفعول سند نظم وفق الأصول إلا بمبررات قانونية تؤيد ذلك، وبالتالي محكمة الاستئناف لا تملك أيضاً هذه السلطة بوصفها مرجعاً لقرارات رئيس التنفيذ عند الطعن فيها، إذ لا يسوغ لها الامتناع عن تنفيذ سند تمتع بقوة التنفيذ الجبري ولكما كانت الهيئة المشكو من قرارها لم يتوفر في قرارها أي حالة من الحالات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات في المادة ٤٦٦ لقبول دعوى المخاصمة مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين 2 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها مرفقا بصورة عن القرار الصادر