مخالفة الترتيب الأصولي لسماع مطالبة النيابة العامة، بحيث تُسمع بعد بدء النطق بالحكم لا قبله، تُعدّ خللاً إجرائياً جوهرياً يقتضي نقض القرار.
يجب أن يكون سماع مطالبة النيابة العامة سابقاً لجلسة النطق بالحكم بهدف مناقشة تلك المطالبة في أثناء المداولة وقبل اتخاذ القرار والحكم. المناقشة: أسباب الطعن :1 – إن هناك براءة ذمة من المطعون ضده بشأن السند موضوع القضية.2 – طرفا الدعوى شريكان بأعمال تجارية والسندات وقعت على بياض ضماناً لإصلاح سيارة.3 – السندات تجارية وهناك علاقة تجارية بين الطرفين.4 – لم تستجب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لطلبنا استجواب طرفي الدعوى والتريث بفصل الدعوى ريثما تتم الخبرة أمام محكمة استئناف الجزاء الثانية.النظر في الطعن :حيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبجلسة 30/9/2020 قامت بتثبيت غياب طرفي الدعوى بشكل غير أصولي حيث لم يتم النداء على كل من الطرفين على حدى ولم يتم الانتظار الساعة القانونية وتكرار النداء قبل تثبيت الغياب وحيث أنه وبذات الجلسة تم رفع الأوراق إلى الساعة 1 ظهرا دون بيان السبب وأنه للتدقيق أو المداولة ودون سماع مطالبة النيابة وحيث أنه وفي الموعد المحدد 30/9/2020 الساعة 1 ظهراً تم فتح الجلسة والشروع بالمحاكمة وسماع مطالبة النيابة العامة وإعلان ختام المحاكمة وتلاوة القرار وحيث أن سماع مطالبة النيابة العامة يجب أن يكون سابقاً لجلسة النطق بالحكم وبما يستفاد منه مناقشة تلك المطالبة أثناء المداولة وقبل اتخاذ القرار والحكم وحيث أن الخلل السابق بالإجراءات يقتضي نقض القرار وفقاً لأحكام المادة 353 أ.ج وللطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام ذات المحكمة لذلك ووفقاً لأحكام المواد 336 وما بعدها أ.ج.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض القرار المطعون فيه شكلا .2 – إعادة التأمين لمسلفه. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.