لا يصحّ التعويل على حكمٍ قضائيٍّ مطبوعٍ أُجريت عليه إضافات، بل يجب أن يكون الحكم محرَّراً بخط يد القاضي على نحوٍ يثبت صدوره الأصولي؛ وإلا تعيّن نقضه.
لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من أن يكتب الحكم بخط يده. المناقشة: القرار المطعون فيه :الصادر عن محكمة استئناف الجنح في التل – ريف دمشق. برقم 151/1283 تاريخ 31/8/2020 المتضمن تصديق القرار المستأنف وقيد الطعن بتاريخ 22/11/2020 .وعلى كافة أوراق الدعوى.وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 14/12/2020 برقم 8597 المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاًوبالمداولة اتخذ القرار الآتي:حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ذهلت عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة وحيث أنه لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من أن يكتب الحكم بخط يده وحيث أن ذلك يوجب نقض القرار المطعون فيه الأمر الذي يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الاستئناف. لذلك ووفقاً لأحكام المادة 336 وما بعدها أ.ج.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض القرار المطعون فيه شكلا . 2 – إعادة بدل التأمين لمسلفه. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.