• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سند الأمانة ينتج أثاره القانونية أيا كان مصدر الالتزام به وسببه ما دام لا يخالف النظام العام ولو كان منشؤه تجارياً

سند الأمانة يظل ملزماً قانوناً أياً كان مصدر الالتزام أو سببه، ما دام لا يخالف النظام العام؛ ومن ثم فإن دفعه بأنه حرر ضماناً لدين تجاري لا ينفي آثاره الجزائية، ولا يبرأ محرره إلا بدليل خطي مماثل، دون الاكتفاء بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إن سند الأمانة ينتج أثاره القانونية أيا كان مصدر الالتزام به وسببه ما دام لا يخالف النظام العام ولو كان منشؤه تجارياً، وعلى ذلك الاجتهاد القضائي. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. الموكل بكافة مراحل التقاضي إن السندات كانت ضماناً لدين تجاري الشركة بينه وبين المرحوم 2. الموكل أكد بأنه قام بوفاء المبالغ عن طريق اشعارات بنكية أودعت الصالح. وطلب شهادته ولم يتم الرد على طلبه. 3. المحكمة تجاهلت جميع دفوع وأقوال المدعي بالمخاصمة. في القانون : حيث أن مدعي المخاصمة. يهدف من دعواه ابطال القرار المخاصم رقم ٤٠٦/٤٠٣ لعام ٢٠٢٠ الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض والمتضمن من حيث النتيجة رد طعنه على قرار محكمة استئناف الجنح الثانية في اللاذقية رقم ١١١٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣م بالدعوى رقم أساس ۱۸۸۰ المتضمن الحكم بتصديق قرار محكمة الأساس بداية الجزاء رقم ١٥٣٧/٣٨٧ لعام ۲۰۱۹ م بداية الجزاء الثالثة باللاذقية والمتضمن الحكم على مدعي المخاصمة بجرم إساءة الائتمانوحيث أن الثابت بالملف أن مدعي المخاصمة حرر على نفسه سند أمانة بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية لاسم المدعي. ولم ينكر صحة توقيعه وبصمته على السند ودفع بأن السند ضمان لشركة تجارية مع المرحوم. وأنه بريء من المبلغ وطلب إثبات ذلك بالشهادة. وحيث أن المدعي بدعوى إساءة الائتمان قد وجه انذاراً عدلياً لمدعي المخاصمة طالبة نية برد الأمانة ولم يستجب للإنذار مما يغدوا معه قرار محكمة الموضوع بالحكم على مدعي المخاصمة بجرم إساءة الأمانة هو في محله القانوني حيث أن الاجتهادات القضائية مستقرة على أن سند الأمانة يتنج إثارة القانونية أياً كان مصدر الالتزام فيه وسببه طالما أنه لا يخالف النظام العام وحتى لو كان منشأوه دين تجاري ولا تثبت براءة ذمة محرر السند إلا بوثيقة خطية مماثلة وعليه فإن القرار المخاصم برد طعن مدعي المخاصمة على قرار محكمة استئناف الجنح الثانية في اللاذقية هو في محله ولا ينطوي أي خطأ مهني جسيم ما دام أن إثبات ما جاء في سند الأمانة بواسطة الشهود غير جائز قانونا وعليه يتوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع: 1. رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ. 2. مصادرة التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم. 3. إعادة الملف لمرجعه أصولاً مع صورة عن هذا القرار