• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتداد بترقين إشارة التأمين غير الثابت في القيد العقاري الرسمي ما لم يبرز ما يثبت زوالها قبل التصرف

إشارة منع التصرف أو التأمين العقاري تمنع إنشاء أي حق عيني أو إجراء تصرف ناقل أو مقرر عليه، ولا ينتج التصرف أثره إذا تمّ قبل ترقين الإشارة على وجه ثابت في السجل العقاري، ويكون عبء إثبات زوالها قبل التصرف على من يتمسك بذلك.

نص الاجتهاد

إن إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار ويكون نافذا بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة إلى الغير وعليه الاجتهاد المناقشة: أسباب المخاصمة : الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ القانونية والجهل المعتمد لوقائع ثابتة في الدعوى. – عدم التفريق وإقامة وزن للنصوص القانونية بين الآثار المترتبة على الرهن الحيازي والآثار المترتبة على التأمين العقاري – الإهمال بالعمل وعدم الحيطة مما أوقع القاضي بالخطأ المهني الجسيم الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عاديا. – خلوص المحكمة إلى نتائج تتضارب مع الوقائع والنتائج الموجودة في ملف الدعوى. في القانون من حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى قبولها شكلاً وموضوعاً وإبطال القرار المخاصم رقم ۱۱۹ أساس ۲۰۹ تاريخ ۲۰١٩/٢/٤ الصادر عن الهيئة المخاصمة والحكم بالتعويض ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري بين المدعي وبين المدعى عليه للعقار ٢/٢٠٦٩ منطقة قنوات بساتين وإلزام المدعى عليه بالتسجيل ومن حيث أن الطرفين أبرزا عقد صلح يتضمن تثبيت البيع وتسديد قيمة الرهن. ومن حيث أن المحكمة أول درجة قضت برد الدعوى لوجود إشارة تأمين من الدرجة الأولى لصالح المصرف العقاري وأيدتها محكمة الاستئناف فتم نقض القرار لعدم الرد على مخالفة المستشار المخالف وتم تجديد الدعوى بعد النقض حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها الذي قضت بموجبه بتقييد قرار محكمة أول درجة والذي تم تصديقه من محكمة النقض فكانت هذه الدعوى للأسباب المبينة أعلاه. ومن حيث أن الثابت من ملف الدعوى ومن بيان القيد العقاري المبرز والمؤرخ في ۲۰۱۷/۵/۳۰ أن العقار موضوع الدعوى وفي صحيفة الإشارات العامة أنه مثقل بإشارة تأمين من الدرجة الأولى لأمر المصرف العقاري وفي صحيفة الاشارات الخاصة أنه مثقل بإشارة تأمين مصرفي درجة أولى لصالح شركة بنك الشام المساهمة المغفلة. ومن حيث أنه تم تدوين عبارة ((رقنت إشارة التأمين بالنسبة لهذا المقسم)) بموجب إيصال المصرف العقاري المؤرخ ٢٠٠٠/٦/٢٦) بالقلم الناشف مع توقيع لا يعرف عائديته ولا يوجد أي ختم يشير إلى من دوّن هذه الإشارة. ومن حيث أنه ومع ذلك فإن الدعوى نظرت بعد ذلك من محكمة الاستئناف ثم من محكمة النقض ومن محكمة الاستئناف بعد النقض ولم يبرز أي بيان قيد آخر يشير إلى وجود هذا الترقين ومن حيث أن محكمة الاستئناف وبعد النقض أشارت في قرارها هذا إلى وجود إشارتي تأمين من الدرجة الأولى لأمر المصرف العقاري ولأمر شركة بنك الشام المساهمة المغفلة وأن شرط المنع من التصرف إذ سجل في السجل العقاري يكون نافذا بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة إلى الغير وأن الاجتهاد مستقر على أن إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف وإنشاء حق عيني على العقار قبل ترقين الإشارة السابقة وذلك سنداً لما جاء في المرسوم التشريعي رقم ٣١ لعام ٢٠٠٥ ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم استندت في قراراها على الوثائق المبرزة في الدعوى والتي بقيت على حالها حتى صدور القرار المخاصم وأن بيان القيد المبرز مع وثائق المخاصمة قد أشارت إلى ترقين الإشارة العائدة للمصرف العقاري إلا أنه لم يقدم إلى المحكمة إلا مع وثائق دعوى المخاصمة. ولما كانت دعوى المخاصمة تقوم على المسؤولية التقصيرية التي تنتج عن الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تطبيقه للقانون وأن القاضي لا يكون مسؤولا عن التقصير الذي يقع من أطراف الدعوى. ومن حيث أنه وإن كان الجدل يدور حول إشارة التأمين العائدة للمصرف العقاري فإن الإشارة الأخرى والعائدة لأمر شركة بنك الشام المساهمة المغفلة لا تزال قائمة ولم ترقن الأمر الذي يجعل حالة منع التصرف لا تزال قائمة مع ماورد في بيان القيد العقاري المبرز مع وثائق المخاصمة والمتضمن ترقين إشارة التأمين العائد للمصرف العقاري. ومن حيث أن الأمر على ما سلف فإن القرار المخاصم بات في منأى عن الخطأ المهني الجسيم ولا تنال منه أسباب المخاصمة لذلكتقرر بالإجماع:- رد الدعوى شكلا . – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. – إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.