• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ إنذار المطالبة بالأجور إلى جميع ورثة المستأجر يكفي ولا يلزم إفراده لكل وارث أو بيان حصته، ووفاء أحدهم يبرئ ذمة الجميع

إذا وُجِّه إنذار المطالبة بالأجرة أصولاً إلى جميع ورثة المستأجر، تحقق الغرض القانوني من الإنذار ولو لم يُفرد لكل وارث إنذار مستقل أو تُذكر حصته، ويُعتدّ بالسداد الصادر من أحد الورثة في مواجهة الالتزام المشترك بما يعود أثره على باقي الورثة.

نص الاجتهاد

لا يشترط في تبليغ ورثة المستأجر إنذار المطالبة بالأجور أن يتم توجيه الإنذار برقم مستقل عن الأخر المهم أن يجري تبليغ المطالبة إلى كافة الورثة ولا يشترط أن يحدد حصة كل واحد منهم. وفاء الأجور من أحد الورثة بستفيد منه جميع الورثة. المناقشة: أسباب الطعن :1 – الجهة المطعون ضدها لديها سابقة تقصير بموجب قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية.2 – المستأجرين متكافلين مع بعضهم بدفع الأجرة ولا يشترط تحديد حصة كل واحد منهم بعكس ما جاء بالقرار المطعون فيه.3 – أوصاف العقار المأجور درجة استعماله مفصلة بالقيد العقاري وهو وثيقة رسمية للمحكمة ولم تؤيد حجتها بذلك بأي سند قانوني.4 – تم إنذار كافة الورثة وإن كان الرقم واحد لا يعفى من المطالبة شيء وتم بشكل يتوافق وأحكام القانون.5 – لم يتم التراجع عن المطالبة بالأجرة المستحقة عن السنة التي توجب الإخلاء والحقيقة أنه عندما وجدنا خطأ مطبعي في التاريخ بهذا البند تراجعنا عن طلبنا الاخلاء لعلة التقصير عن الدفع وفق6 – استدعاء الدعوى الأساسي ولم نقصد للتراجع عن المطالبة بمبلغ الأجرة المستحقة للسنة الحالية.في القانون :لما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى المطالبة بإخلاء الجهة المدعى عليها من العقار العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجاراً والمشاد على العقار رقم 509 مقسم 5 – 6 – 7 – 8 من منطقة الشيخ ضاهر العقارية تأسيساً أن الجهة المدعية ارسلت إنذار تطالب فيه بالأجور المستحقة بذمة الجهة المدعى عليها وخاصة السنة الايجارية الموجبة للإخلاء وتبلغ كافة الورثة الإنذار بشكل أصولي وانقضت المدة القانونية ولم تبادر الجهة المطعون ضدها إلى تسديد الأجور وفعلها يشكل التقصير عن الدفع ويتوجب معه الاخلاء لعلة التقصير عن الدفع وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه والمتضمن رد دعوى الإخلاء والأسباب الوارد ذكرها في قيمة القرار ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها آنفاً.وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن الجهة المدعية قامت بتبليغ الإنذار المتضمن المطالبة بالأجور إلى كافة الورثة والقانون لا يشترط توجيه إنذار برقم مستقل عن الآخر كما جاء في القرار المطعون فيه والمهم أن يجري تبليغ المطالبة إلى كافة الورثة وقد تم ذلك والإنذار الموجه للجهة المدعى عليها جاء موضحاً للمدة المطالب فيها والأجور المستحقة وكذلك لا يشترط أن يحد حصة كل واحد من الورثة وهذا الكلام جاء في غير محله ووفاء الأجور من أي واحد من الورثة يستفيد منه باقي الورثة في حال التسديد ووجود مطالبة من قبل الجهة المدعية عن وقت سابق لا تأثير له على المطالبة الحالية ولما كان جواب الجهة المدعى عليها لائحة الطعن بأنه تم تسديد الأجور فكان يتوجب على المحكمة أما تكليف الجهة المدعى كل عليها لإثبات وفاء الأجور خلال المدة القانونية والبحث إذا كان يوجد سابقاً وبدى تأثيرها على الوفاء بانقضاء مدة الإنذار ولما كان القرار المطعون فيه سار خلاف ذلك مما يعني أن أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.3 – اعادة بدل التأمين لمسلفه أصولاً.4 – تضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسم. 5 – إيداع الأوراق مرجعها أصولاً.