• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز كفالة نفقة الزوجة المستقبلية وتثبت بالشهادة أمام المحكمة الشرعية

كفالة نفقة الزوجة، بما في ذلك المستقبلة منها، جائزة شرعاً وقانوناً، ويجوز إثباتها بالشهادة أمام المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

الكفالة بنفقة الزوجة حتى المستقبلة منها جائزة المناقشة: ان اثبات الكفالة امام المحاكم الشرعية بالشهادة جائز عملا بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي 88وكانت الكفالة بنفقة الزوجة حتى المستقبلة منها ولو لم تكن من الديون الصحيحة أخذ بالاستحسان للحاجة المستقبلة منها ولو لم تكن من الديون الصحيحة أخذ بالاستحسان للحاجة كما في الدر وغيره من النصوص الفقهية المعمول بها بدلالة المادة 305 احوال .