كفالة نفقة الزوجة، بما في ذلك المستقبلة منها، جائزة شرعاً وقانوناً، ويجوز إثباتها بالشهادة أمام المحكمة الشرعية.
الكفالة بنفقة الزوجة حتى المستقبلة منها جائزة المناقشة: ان اثبات الكفالة امام المحاكم الشرعية بالشهادة جائز عملا بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي 88وكانت الكفالة بنفقة الزوجة حتى المستقبلة منها ولو لم تكن من الديون الصحيحة أخذ بالاستحسان للحاجة المستقبلة منها ولو لم تكن من الديون الصحيحة أخذ بالاستحسان للحاجة كما في الدر وغيره من النصوص الفقهية المعمول بها بدلالة المادة 305 احوال .