• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي إدراج جميع الورثة في الدعوى دون الحاجة إلى إضافة عبارة لتركته إذا كان الحق المدعى به شملهم جميعاً

إدراج جميع الورثة في الدعوى يكفي قانوناً إذا كان الحق المدعى به يشملهم جميعاً، ولا تلزم إضافة عبارة «لتركته» في هذه الحالة؛ لأن الغاية من التحديد تكون متحققة ولا يترتب على ترك العبارة بطلانٌ أو نقصٌ مؤثر.

نص الاجتهاد

إن الادعاء إذا شمل كافة الورثة فإن عبارة إضافة إلى التركة غير واجبة وعلى ذلك الاجتهاد والقضاء. المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة لم تتقيد بقانون أصول المحاكمات وخاصة المادة 139 أصول فمحضر الجلسة الأخيرة لم يوقع عليها القاضي والمساعد.2 – أغفلت محكمة الاستئناف الإجراء الذي سهت عنه محكمة البداية وهو إجراء الكشف الحسي على العقار لأنه من واجب المحكمة مقارنة الثبوتيات مع المعطيات على أرض الواقع فجاء قرارها مشوباً بالغموض.3 – طلبنا دعوة شهودنا لإثبات الصورية للعقد إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبنا ولم تعلل ذلك بقرارها.4 – لم يصحح الادعاء أثناء الدعوى لأن سير أحد الورثة علي. وهو ولده /./ قد بلغ السن القانونية فكان يقتضي الادعاء عليه بصفته الشخصية كونه أصبح كامل الأهلية.5 – يوجد اشارتي حجز لمصلحة جهات عامة على العقار موضوع الدعوى فكان على المحكمة أن ترد الدعوى لهذه الجهة أو تطلب إدخال أصحاب الإشارات المذكورة بالدعوى كون حقوق الدولة حقوق ممتازة ويجب صيانتها.6 – الوكالة القضائية الممنوحة لوكيل ورثة المرحوم أحمد. المحامي باسل. لم يرد فيها عبارة إضافة إلى التركة كما وأنه – وكيلاً للمدعي والمدعى عليه وهذا خطأ جسيم.في القانون :حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها الأولى تهدف إلى تثبيت البيع الجاري مع مورث الجهة المدعى عليها المنصب على تمام الطابق الرابع شرقي والخامس شرقي مع السطح من العقار رقم 155 طوق البلد والعقار 5180/5 طوق البلد.وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى وفق مطالب الجهة المدعية وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف.ولعدم قناعة الجهة الطاعنة المتدخلة بالقرار المطعون فيه فقد بادرت إلى الطعن بالنقض وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولاً.وحيث أنه قد تبين بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة الوثائق المبرزة فيها وخاصة لضبط الجلستين أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 26/11/2018 وضبط الجلسة تاريخ 24/7/2019 حيث تبين بأن وكيل المدعى عليهم قد حضر بهاتين الجلستين وقبل التراجع الجهة المدعية عن الشقتين القائمتين على العقار رقم 155 طوق البلد وأقر بالدعوى والحق المدعى به بالنسبة للعقار رقم 5180/5 طوق البلد ولا مانع لدى موكليه من تثبيت البيع الجاري بين مورث المدعى عليهم والجهة المدعية وتسجيل الملكية باسم الجهة المتدخلة محسن. لدى السجل العقاري أصولاً وذلك بموجب وثيقة الإقرار من قبل الجهة المدعية ببيعها للعقار 5180/5 طوق البلد للسيد محسن،قبضها للثمن وتم تسليمه المبيع المبرز بالدعوى البدائية والمؤرخ في 22/8/2018 وحيث أن الإقرار هو اخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لأخر، وحيث أن المرء ملزم بإقراره والإقرار حجة قاصرة على المقر عملاً بالمادة 100 بينات.وحيث أن محضر الجلسة الأخيرة التي لم يوقع عليها القاضي والمساعد إلا أن هيئة المحكمة قد وقعت على مسودة القرار وكذلك المساعد والتي تعتبر جزء مكمل لجلسة النطق بالحكم وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي وحيث أن إجراء الكشف والخبرة هي من إطلاقات محكمة الموضوع خاصة وأن العقار تم استلامه من قبل الجهة المتدخلة محسن. ولم يتم طلب التسليم للعقار بالدعوى.وحيث أنه لجهة وجود اشارتي حجز على العقار موضوع الدعوى لصالح جهات عامة بالدولة فهذا الدفع يجب أن يكون من له الصفة والمصلحة بإبداء هذه الدفوع عملاً بمبدأ شخصية الدفوع.وحيث أنه استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا شمل الادعاء كافة الورثة كانت عبارة إضافة إلى التركة غير متوجبة.وحيث أن الجهة الطاعنة المتدخلة لم تثبت وجود التواطؤ وصورية البيع التي بقيت مجرد أقوال مرسلة ليس لها أي دليل يؤيدها بالأدلة القانونية بالدعوى ولم تثبت الضرر الذي لحق بها من جراء ذلك.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحسنت التطبيق القانوني فجاء قرارها في محله القانوني وموافقا للقانون والأصول وحيث أن ما جاء بأسباب الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه الأمر الذي أضحى جديراً بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع:وبعد المداولة1 – قبول الطعن شكلا2 – رفض الطعن موضوعاً.3 – مصادرة بدل التأمين.4 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 5 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولاً.