• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة دعوى مبتدئة تخضع لقواعد الحضور والغياب والشطب ويزول وقف التنفيذ فيها حكماً بشطب الدعوى

إذا كانت دعوى مخاصمة القضاة قد قُبلت شكلاً وجرى وقف تنفيذ القرار المشكو منه، ثم شُطبت الدعوى لغياب مدعي المخاصمة، فإن وقف التنفيذ لا يبقى قائماً بل يزول حكماً تبعاً لشطب الدعوى، لأن المخاصمة دعوى مبتدئة تنطبق عليها قواعد الحضور والغياب والشطب.

نص الاجتهاد

إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مبتدئة تطبق عليها قواعد الحضور والغياب والشطب وبالتالي فإن مفعول وقف التنفيذ يزول حكما مع إلغاء استدعاء الدعوى تبعاً لقرار الشطب. المناقشة: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء المخاصمة المقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٤ والمرفقات والملف الأصلي وكافة الأوراق وبعد المداولة أصدرت القرار التالي: في القانون : حيث أن الجهة المدعية تقدمت بدعواها هذه طالبة ابطال الحكم موضوع المخاصمة مع التعويض وذلك استناداً لارتكاب الهيئة الحاكمة الخطأ المهني الجسيم. حيث أصدرت الهيئة العامة قرارها رقم ٨٩/٥٥٢ متفرقة تاريخ ٢٠٠٥/۱۱/۲۸ متضمناً قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة وتحديد موعد للجلسة العلنية وحيث أن الجهة المدعية تبلغت بشكل أصولي وعادت وتغيبت عن الحضور وحيث أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مبتدئة م٤٧١) أصول) تطبق عليها قواعد الحضور والغياب والشطب (م٤٧٣/ب) ولما كان الإجراء المؤقت التحفظي كإشارة الدعوى والحجز الاحتياطي وتدبير وقف التنفيذ هي تدابير للحفاظ على المراكز القانونية للأطراف ريثما يتم البت في النزاع وحيث أن وقف تنفيذ الحكم المشكو منه هو استثناء من الأصل وهو أن الأحكام القطعية هي عنوان الحقيقة ومستوجبة التنفيذ وبالتالي فإن مفعول وقف التنفيذ يزول حكماً مع إلغاء استدعاء الدعوى تبعاً لقرار الشطب لذلك وعملاً بقانون الأصول المدنية والمواد ٤٦٦ وما بعد منه. لذلك تقرر بالإجماع: 1. شطب الدعوى لعدم حضور مدعي المخاصمة. 2. إلغاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ ٨٩/٥٥٢ متفرقة للعام ٢٠٠٥ 3. مصادرة بدل التأمين وقيده إيراداً للخزينة 4. إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. 5. تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.