• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق تخيير القاصر فرع عن الحضانة ويقدره القاضي بما يحقق مصلحته ولا يثبت للأم المتزوجة من أجنبي بعد زوال سبب الحضانة

حق تخيير القاصر فرعٌ عن الحضانة، ويُمارَس بقدر ما يحقق مصلحة القاصر وتحت رقابة القاضي، ولا يثبت إذا انتفت أسباب الحضانة عن الأم. وإذا انتهت الحضانة ببلوغ سنها انتقل ضمّ الولد إلى الأب بوصفه ولياً لا حاضناً.

نص الاجتهاد

ان حق التخيير الممنوح للقاصر هو فرع من الأصل (الحضانة)، فليس للأم المتزوجة من أجنبي أن تحصل على هذا الفرع (حق الخيار للقاصر. إن حق التخيير الممنوح للقاصر ليس مطلقا وإنما يعود تقديره للقاضي بما يحقق مصلحة القاصر، فقد يكون الأخير غير قادر على الاختيار، أو أنه يسيء الاختيار بعد انتهاء الحضانة يضم الأب الولد إليه لا بحكم الحضانة، وإنما بحكم الولاية ولكل أحكامه المناقشة: أسباب الطعن 1. تجاهلت المحكمة مصدرة القرار الطعين مصلحة المحضون. 2. أكد المشرع بالقانون / ۲۰/ لعام ۲۰۱۹ على ضرورة تخيير المحضون بين أبويه والقول بأن الأم متزوجة من رجل غريب عن المحضون سبب لنزع الحضانة منها يدعو الى الاستغراب لاسيما وأن الابنة سيدرا لها رعاية متميزة عند حاضنتها وهي متفوقة دراسيا. 3. إن تكليف المحكمة للجهة المطعون ضدها بإدخال حاضنة من جهة الأب يخالف أحكام المادة (۱۳۹) من قانون الأحوال الشخصية وقد طلبت الطاعنة إدخال أم الأم والمحكمة تجاهلت ذلك. 4. والتمس الوكيل نقض القرار وتبلغت الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تتقدم بمذكرة جوابية على لائحة الطعن. النظر في الطعن بالتدقيق ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت الدعوى على أساس الحضانة إلا أن الحضانة قد انتهت ببلوغ البنت سن الخامسة عشرة من عمرها وكان على المحكمة أن تقرر إنهاء الحضانة لا اسقاطها عملاً بأحكام المادة /١٤٦/ من قانون الأحوال الشخصية السوري. مما يتعين معه نقض الفقرة الأولى من القرار الطعين ولما كان تعليل المحكمة بأن حق الخيار قد سقط لعدم توفر حق الحضانة في الأم لزواجها من غير قريب محرم هو تعليل صحيح من حيث النتيجة ذلك أن حق الخيار للقاصر أصبح مقيداً بأن لا تكون الأم متزوجة من أجنبي لا عملاً بأحكام الحضانة وإنما لكون التخيير هو فرع من الأصل، فإذا كانت الأم لم يعد لها أسباب الأصل (الحضانة) فليس لها أن تحصل على الفرع ( حق الخيار للقاصر ) مع التنبيه أن حق التخيير الممنوح للقاصر ليس مطلقا وإنما يعود تقدير ذلك إلى القاضي بما يحقق مصلحة القاصر فقد يكون القاصر غير قادر على الاختيار أو أنه يسيء الاختيار ثم إنه وبعد انتهاء الحضانة لا مجال للقول بأنه يجب على الأب أن تكون لديه من النساء من تقوم أو من تصلح للحضانة لأن ذلك جاء في باب الحضانة أي عندما يكون الولد ( ذكر أو أنثى) في سن الحضانة أما بعد ذلك فلم يعد هذا الشرط قائماً لانتقال الأمر من الحضانة) إلى (الولاية) فالأب بعد انتهاء من الحضانة إنما يضم الولد بحكم الولاية مما يتعين معه نقض الفقرة الثانية جزئيا، وإن أمور الحضانة وانتهائها من النظام العام لذلك فإن المحكمة تبحث بهذا الأمر وان لم يطلبه الخصوم لذلك وعملا بأحكام المادة / ٢٥١/ وما بعدها من القانون رقم /١/ لعام ٢٠١٦ ، ولكون الدعوى جاهزة للفصل. لذلكتقرر بالإجماع:1. قبول الطعن شكلا. 2. قبول الطعن موضوعاً وجزئياً والحكم بما يلي: أ – نقض الفقرة الأولى من القرار الطعين وتقرير إنهاء حضانة المدعى عليها لينا. بنت للبنت سيدرا نظراً لبلوغ هذه الأخيرة من الخامسة عشرة من العمر. ب نقض الفقرة الثانية من القرار الطعين وتقرير : تسليم الفتاة سيدرا تولد ٢٠٠٤/٧/١٤ لوالدها المدعي إيهاب. وإخراج المطعون ضدها هيفاء من الدعوى لعدم الصفة. ج – رد طلب المدعى عليها ( الطاعنة) لجهة تخيير القاصر لعدم تحقق شروطه 3. مصادرة ربع التأمين المودع وإعادة الباقي المسلفة أصولا 4. إعادة الإضبارة لمصدرها .