نفي النسب لا يُقبل إذا لم يُبدِه الزوج فور الولادة أو خلال المدة القريبة منها التي يُفهم من السكوت فيها الإقرار بالولد، لأن التأخر عن ذلك يُعدّ اعترافاً ضمنياً يمنع سماع النفي.
إن من شروط نفي النسب في الراجح من المذهب الحنفي بدلالة المادة 305 أحوال شخصية هو أن يكون النفي عقيب الولادة، أو في المدة التي تقبل فيها التهنئة أو التي تشترى فيها لوازم الولادة. المناقشة: أسباب الطعن : 1. يمين اللعان حق من حقوق الله لا يجوز إهمالها أو منع توجيهها باعتبارها من النظام العام والقرار سار على خلاف هذا النهج القانوني السليم. 2. الدعوى تقوم على أساس نفي النسب والقواعد الشرعية بنفي النسب من الزوج لا تكون إلا باللعان وفق أحكام المادة /۱۲۹/ أحوال شخصية وليس هناك وسيلة لإثبات نفي النسب إلا بتوجيه يمين اللعان 3. الطلب العارض المقدم من المدعي الطاعن بدعواها الشرعية بالتفريق بنفي النسب رده شكلاً وهذا لا يمنع الطاعن من إقامة دعوى مستقلة بنفي النسب وتوجيه يمين اللعان. 4. الحكم الجزائي بوقف الملاحقة الجزائية بحق المدعى عليها بجرم الزنا لا يؤثر على دعواها الشرعية بنفي النسب والتمس وكيل الطاعن نقض القرار وبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية على الطعن. النظر في الطعن : بالتدقيق، ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين ناقشت موضوع الدعوى مناقشة قانونية سليمة مستندة إلى أحكام القانون والاجتهاد القضائي وأراء الفقهاء وكان من الثابت أن الطاعن لم يتقدم بطلب نفي النسب إلا بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على ولادة الولد موضوع نفي النسب وبالرجوع إلى مذهب الحنفية بدلالة المادة /٣٠٥/ من قانون الأحوال الشخصية فإن من شروط نفي النسب أن يكون عقيب الولادة، أو في المدة التي يتقبل فيها التهنئة وهي سبع أيام عادة، أو التي تشتري فيها ألة الولادة، أما إذا نفاه الزوج بعدئذ فلا ينتفي ويثبت نسب الولد لوجود الاعتراف منه دلالة وهذا هو الصحيح عند الحنفية.وقال الصاحبان يتقدر نفي الولد بأكثر مدة النفاس وهي أربعون يوماً، لأنه أثر الولادة (فتح القدير ٣٦٠/٣ وما بعدها الكتاب مع اللباب ۷۹/۲ – يراجع كتاب الفقه الإسلامي وأدلته – الجزء السابع – أ. د. وهبة الزحيلي طبعة ٦ – دمشق – دار الفكر – ٥٣ وما بعدها ) . وكما أسلفنا فإن المدعي الطاعن تجاوز المدة المحددة، كما أنه تقدم بطلب نفي النسب. بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۱۲ بعد تقديمه لدعوى التفريق وقيام المدعى عليها بتقديم ادعاء تقابلي بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳۰ يطلب نفقة للطفل يونس المولود بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/٤ وسكوته هذه المدة الطويلة يدل على الاعتراف بالولد وبانتاني فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين لاسيما وأن المحكمة لم ترد الدعوى بسبب إقامتها سابقا بدعوى التفريق، كما أنه لا علاقة للدعوى الجزائية بدعوى اللعان التي لها أصول وشروط خاصة كما أن توجيه يمين اللعان لا يكون إلا بعد تحقق الشروط المطلوبة في نفي النسب مما يتعين معه رد ما جاء بلائحة الطعن من أسباب عليه وعملاً بأحكام المادة / ٢٥١/ وما بعدها من القانون رقم /١/ لعام ٢٠١٦. لذلكتقرر بالإجماع1. قبول الطعن شكلاً. 2. رفض الطعن موضوعاً. 3. مصادرة التأمين المودع وتضمين الطاعن الرسم والمصاريف. 4. إعادة الإضبارة إلى مصدرها أصولاً.