• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية السوريين لأحكام قانون الأحوال الشخصية وتختص بها المحاكم الشرعية

إذا لم يرد نص خاص يستثني طائفةً معينة، فإن مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين تُحكم بقانون الأحوال الشخصية العام وتدخل في اختصاص المحاكم الشرعية، مع بقاء الاختصاص المدني لغير المواطنين السوريين منهم.

نص الاجتهاد

إن قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين ، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين . بينما يكون الاختصاص للمحاكم المدنية بالنسبة لليزيدين من غير المواطنين السوريين المناقشة: تعميم وزارة العدل رقم 7 تاريخ 14/2/2021 وردنا الكتاب رقم 1478/1 تاريخ 22/10/2020 الصادر عن السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المسجل لدى ديوان زارة العدل برقم 14076 تاريخ 3/11/2020 ومرفقه نسخة عن كتاب القيادة المركزية للحزب . مكتب الإعداد والثقافة – الإعلام المركزي رقم 1959/7/ق.م تاريخ 15/10/2020 تبين فيه بأنه وردها كتاب الطائفة اليزيدية (الأزداهية ) الجمهورية العربية السورية المتضمن عدم وجود قانون ينظم أحوالهم الشخصية وحيث أن المادة 33 من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من ، أ – المحاكم الشرعية . ب – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية . ج – المحاكم الروحية للطائف المسيحية. وحيث أن المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته قد نصت على خضوع جميع السوريين لقانون الأحوال الشخصية على اختلاف ديانتهم ومذاهبهم سوى ما تستثنيه المادة 307 المتعلقة بالطائفة الدرزية التي تخضع للمحكمة المذهبية في السويداء والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية. وبمقتضى ما سلف يتبين أن المواطنين السوريين من الطائفة اليزيدية يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم الشرعية – ومنها الزواج – إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخضعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي الطوائف المشار إليها فيما سلفوحيث أن المادة 2 من القانون المذكور قد نصت على أنه تلغي كافة القوانين والقرارات المخالفة لأحكامه وبذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين ، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين . بينما يكون الاختصاص للمحاكم المدنية بالنسبة لليزيدين من غير المواطنين السوريين . وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه .