إنهاء العلاقة الإيجارية لا يباشره إلا من تثبت له صفة المالك المقيد قيداً في السجل العقاري، وفي تقدير الخبرة يجوز اشتراك الخبير الذي سبق أن أجرى خبرة أولى إذا لم يكن سبب الإعادة هو ردّه، وكانت الخبرة الجديدة قد تمت وفق الأصول.
الحق بإنهاء العلاقة الايجارية محصور بالمالك قيداً في السجل العقاري. إذا تم الاعتراض على الخبرة الأحادية لجهة تقدير قيمة العقار المأجور ولم يكن إعادتها بسبب رد الخبير فهذا لا يمنع الخبير الذي قام بالخبرة الأحادية من المشاركة في الخبرة الثلاثية لهدر الخبرة الأولى. المناقشة: أسباب الطعن :أسباب الطعن المقدم من الطاعنة منى1 – القيمة التقديرية لقيمة العقار اكتسب الحجة ولم تعد مثار مناقشة وقيمة أربعة ملايين أصبحت ملزمة للأطراف والخبرة التي تمت فيما بعد بموجب التقرير المقدم بجلسة 25/8/2019 فيها ضرر للطاعنة ومستوجبة الهدر2 – الخبرة المبرزة بجلسة 25/8/2019 والخبرة المؤرخة في 24/7/2008 موقعة من الخبير حسين وهذا مخالف وباطل نلتمس هدرها.أسباب الطعن المقدم من الطاعنة ميرفا. ورفقاها :1 – تم ادخال منى مالكة لنصف عقد الايجار بعد تجديد الدعوى بعد النقض وأثناء سير الدعوى توفي جورج. وتم ادخال ورثته.2 – أجرت المحكمة مصدرة القرار بعد النقض الكشف والخبرة والتي قدرت قيمة المأجور كاملاً بمبلغ خمسة وأربعون مليون ليرة سورية والتعويض أصبح 14 مليون بدلاً من الخبرة الأولى 4 مليون والخبير حسين بالخبرتين وهذا يشكل سببا لإهدار الخبرة الثانية. أسباب الطعن المقدم من الطاعنة رباب.1 – حق الايجار انتقل إلى الطاعنة من مورثها المستأجر الأصلي المتوفي أثناء سير الدعوى وتوفي كذلك المالك المؤجر أثناء الدعوى وانتقل الحق إلى ورثة سير كلا الطرفين وتوفي أيضاً بعض الورثة والزميل الممثل عنهم يحضر جلسات المحاكمة رغم علمه مما يجعل القرار منعدماً لصدوره بمواجهة متوفين.2 – لجأت المحكمة مصدرة القرار إلى الخبرة دون تعليل ودون ان تستوضح من الخبير كما أن أحد الخبراء الثلاثة هو من اعطى الخبرة الأحادية مما يجعل إجراءات الخبرة باطلة.أسباب الطعن المقدم من الطاعنة سهير.1 – حق الإيجار انتقل إلى الطاعنة مورثها المستأجر الأصلي المتوفي أثناء سير الدعوى وتوفي كذلك المالك المؤجر أثناء سير الدعوى وانتقل الحق إلى ورثة كلا الطرفين وتوفي أيضاً بعض الورثة والزميل الممثل عنهم يحضر جلسات المحاكمة رغم علمه مما يجعل القرار منعدما لصدوره بمواجهة متوفين2 – لجأت المحكمة مصدرة القرار إلى الخبرة دون تعليل ودون أن تستوضح من الخبير كما أن أحد الخبراء الثلاثة هو من أعطى الخبرة الأحادية مما يجعل إجراءات الخبرة باطلة.في القانون :حيث أن دعوى الجهة المدعية والمتدخلة تهدف إلى المطالبة بإنهاء العلاقة الايجارية تأسيساً على أنها تملك على الشيوع العقار رقم 3287/6 منطقة مسجد الأقصاب العقارية وذلك إرثاً عن مورثها المرحوم شحادة وهي ترغب بإنهاء العلاقة الايجارية الجهة المدعى عليها وفق أحكام المادة 2 / ب من القانون رقم 6 لعام 2001 والزام المدعى عليه بتسليم العقار المأجور لها وفق خبرة فنية.وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار رقم 848 بالدعوى أساس 1179 تاريخ 21/12/2008 قضى بالحكم بإنهاء العلاقة الايجارية القائمة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها والمترتبة على المأجور موضوع الدعوى مقابل تعويض تدفعه الجهة المدعية للمدعى عليه مقداره 1600000 ل.س والزام هذا الأخير بتسليم المأجور.ولعدم قناعة المدعى عليه جورج. المستأجر بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه حيث صدر القرار الناقض رقم 2234 تاريخ 23/10/2009 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده أن الحق محصور بإنهاء العلاقة الايجارية بالمالك قيدا في السجل العقاري والجهة المدعى عليها أثارت هذا الدفع والذي يتعلق بصحة الخصومة وأن رد المحكمة على ذلك بأن الورثة يلتبسون الملكية من تاريخ الوفاة لا يتفق مع النص القانوني.وقد اعيدت الاضبارة مرجعها المختص وتبادل الأطراف اللوائح والدفوع وقد أجرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الخبرة الثلاثية على العقار المأجور لتقدير قيمته وقد انتهت فميا بعد إلى إصدار حكمها الطعين مستندة على تقدير الخبرة الثلاثية في بناء حكمها.ولعدم قناعة أطراف الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنوا فيه للأسباب الواردة باستدعاء طعونهم وحيث أن دعوى الجهة المدعية والمتدخلة تقوم في أساسها ومبناها على لمطالبة بإنهاء العلاقة الايجارية مع المستأجر الأصلي المختصم في الدعوى ومع ورثته الذين تم ادخالهم لوفاته أثناء سير الدعوى واسترداد عقارها المأجور مقابل تعويض تدفعه بنسبة 40% من القيمة التي تقدرها الخبرة وحيث أن المادة 12 من قانون الايجار رقم 20 لعام 2015 فقرة ج /12 قد اشترطت في العقار المملوك على الشيوع أن تقام الدعوى من الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أسهم العقار الشائع والمقصود المالكين قيداً في السجل العقاري لهم الحق بالمطالبة بإنهاء العلاقة الايجارية.ولما كان الثابت بأوراق الدعوى أن الجهة المدعية والمتدخلة تملك 2090 سهما من العقار المأجور قيداً في السجل العقاري وكانت قد اختصمت المستأجر الأصلي ومن بعده ورثته مما يجعل الدعوى مستوفية لشرائطها القانونية وحيث أن أسباب الطعن الأربعة تأخذ على القرار الطعين اعتماده على خبرة ثلاثية شارك فيها الخبير حسين في الخبرة الأحادية والثلاثية وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان اشتراك الخبير في الخبرة الأولى لا يمنعه من الاشتراك في الخبرة الثانية ما لم يكن اعادتها بسبب رد الخبير / نقض سوري قرار 2189 وأساس 2476 لعام 1977منشور ب وحيث ان الخبرة الأحادية قد تم الاعتراض عليها لجهة تقدير قيمة العقار المأجور ولم يكن اعادتها بسبب رد الخبير مما لا يمنع من اشتراك الخبير الذي شارك في الخبرة الأحادية مشاركته في الخبرة الثلاثية لهدر الخبرة الأولى وحيث أن تقدير الخبرة والاقتناع بها والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت إليها هو من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من لدن محكمة النقض إذا تمت بإجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص أو غموض مما يجعل كافة المطاعن المثارة حول الخبرة الثلاثية في غير محلها القانوني وحيث أن الطاعنتين رباب وسهير مثلتين بوكيلهما المحامي بسام. كانتا قد ارفقتا وبلائحتي الطعن للمرة الثانية بياني وفاة لجميل وملكة. ودفعا بعدم صحة المحامي الذي يمثلها أثناء سير الدعوى ولوفاتهما وحيث أن هذه المحكمة وهي تستعرض أوراق الدعوى فلم تعثر على وثيقة أو بيان يدل على وفاة جميل وملكة. أثناء النظر في الدعوى من قبل المحكمة مصدرة القرار الطعين مما يجعل تمثيلهما صحيحا وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أوردت وقائع هذه الدعوى وسردت أدلتها وردت على الدفوع المثارة من قبل الأطراف بشكل سائغ ومقبول قانونا وتوصلت إلى النتيجة السليمة الصحيحة وجاء قرارها في محله القانوني الأمر الذي يستدعي معه رد الطعون لخلوها من موجبات النقض.لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الطعون الأربعة.2 – مصادرة بدل التأمين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف. 3 – اعادة الاضبارة مرجعها المختص.