• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة يقطع التقادم

مباشرة النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة تُعدّ سبباً قاطعاً للتقادم في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2157 – تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة قاطع للتقادم.