• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن النيابة تقوم بتحريك الدعوى العامة وفقا لجسامة الجريمة او لكيفية وقوعها

تحريك الدعوى العامة لا يتوقف على القبض على الفاعل أو إحضاره أو مثوله شخصياً، وإنما يتوقف على وجود جرم ونسبته إلى فاعل معين، ويجوز أن تُقام بحق الغائب أو المتواري عن الأنظار متى كانت هويته مفصّلة وغير مجهولة.

نص الاجتهاد

أن النيابة تقوم بتحريك الدعوى العامة وفقا لجسامة الجريمة او لكيفية وقوعها، ولا يتوقف تحريك الدعوى العامة أو اقامتها على وجود الفاعل بين يدي العدالة، أو تقديمه موجودة أو مخفورة أمامها، او حضوره أو مثوله شخصية بل من الممكن أن تقام دعوى الحق العام أو أن يتم تحريكها على فاعل الجريمة ، أو الشريك ، أو المتدخل فيها حتى وهو غير حاضر (غائب) أو إذا كان متوارية عن الأنظار ، إذ لا يوجد ما يمنع قانونا من إقامة دعوى الحق العام على المذاع البحث عنه ، ذلك أن اقامة الدعوى العامة يرتبط فقط بوجود جرم ونسبته إلى فاعل معين ، وسيان أن يكون هذا الفاعل أو الشريك أو المتدخل في الجرم قد تم القاء القبض عليه وقدم موجودة أو مخفورة إلى القضاء، أو لم يتم القبض عليه أو توارى عن الأنظار وأذيع البحث عنه المناقشة: وردت الى وزارة العدل عدة من الشكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأسماء الذين يحملون أسماء متشابهة .كما لوحظ أن بعض دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والحاكم الجزائية تصدر مذكرات توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على الاسم الثنائي . وحيث أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نظم ألية تحريك الدعوى العامة بشكل صريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض . إذ جعل القانون تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة كقاعدة عامة، واعتبرها السلطة المختصة بالأصل بإقامة دعوى الحق العام ولكن قد تقام من غيرها على سبيل الاستثناء كما هو الحال لبعض الدوائر والحاكم جرائم الجلسات أو المضرور الذي خوله القانون سلطة اجبار النيابة على تحريك الدعوى العامة حال نصب من نفسه صفة المدعي الشخصي وفقا للأوضاع المقررة بهذا الشأنحيث أن النيابة تقوم بتحريك الدعوى العامة وفقا لجسامة الجريمة او لكيفية وقوعها، ولا بتوقف تحريك الدعوى العامة أو اقامتها على وجود الفاعل بين يدي العدالة، أو تقديمه موجودة أو مخفورة أمامها، او حضوره أو مثوله شخصية بل من الممكن أن تقام دعوى الحق العام أو أن يتم تحريكها على فاعل الجريمة ، أو الشريك ، أو المتدخل فيها حتى وهو غير حاضر (غائب) أو إذا كان متوارية عن الأنظار ، إذ لا يوجد ما يمنع قانونا من إقامة دعوى الحق العام على المذاع البحث عنه ، ذلك أن اقامة الدعوى العامة يرتبط فقط بوجود جرم ونسبته إلى فاعل معين ، وسيان أن يكون هذا الفاعل أو الشريك أو المتدخل في الجرم قد تم القاء القبض عليه وقدم موجودة أو مخفورة إلى القضاء، أو لم يتم القبض عليه أو توارى عن الأنظار وأذيع البحث عنه. مما يعني أن المشرع لم يعلق تحريك الدعوى العامة على وجود الفاعل أو امتثاله أو تقديمه أمام القضاء.وحيث أن عدم تحريك دعوى الحق العام بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في الضبوط المتوارين عن الأنظار والمذاع البحث عنهم والاكتفاء بتحريكها بحق المخفورين الملقي القبض عليهم ليس له مستند قانوني .وحيث أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من تحريك الدعوى العامة بحق المتوارين عن الأنظار ما دام لا توجد جهالة و مفصل هوياتهم. لذلك فإننا نطلب من السادة المحامين العامين في المحافظات تحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار المذاع البحث عنهم بالجرم المسند اليهم وحسب مجريات ومعطيات الضبوط المنظمة بحقهم ، وإلغاء العمل باي تعميم مخالف لما ورد بهذا التعميم كما نطلب من كافة دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والحاكم الجزائية عدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار او قبض أو نشرة شرطية بناء على اسم ثنائي ، باستثناء الجرائم الخطيرة (( قتل ، تجارة مخدرات. الخ )) ، وتسهيل اجراء الحصول على خلاف المقصود (( وثيقة خلاف المقصود )) بالسرعة القصوى في حال مراجعة أحد الأشخاص الذي يحمل اسما مشابها وهو في واقع الحال خلاف المقصود أو مراجعة من يمثله قانونا للحصول على هذه الوثيقة وذلك وفق الضوابط القانونية والأصول المرعية. وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم.