• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حركت الدعوى العامة على شرطي بجرم رشوة ناشئ عن الوظيفة دون صدور قرار عن مجلس التأديب التابع له بإحالته إلى القضاء

الادعاء الجزائي بحق الشرطي عن رشوة ناشئة عن الوظيفة لا يصح قبل صدور قرار الإحالة إلى القضاء من المجلس التأديبي المختص، ويجوز إثارة هذا الدفع في أي مرحلة لأنه من النظام العام؛ وإغفال الرد على دفوع منتجة ومؤثرة قد يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إذا حركت الدعوى العامة على شرطي بجرم رشوة ناشئ عن الوظيفة دون صدور قرار عن مجلس التأديب التابع له بإحالته إلى القضاء؛ فإن الادعاء يكون سابقاً لأوانه وهذا الأمر من النظام العام . المناقشة: النظر في الدعوىلما كانت دعوى المخاصمة هذه إنما تهدف إلى إبطال القرار 1437/1335 تاريخ 16/3/2019 الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض – والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة بلائحة استدعاء الدعوى.أسباب المخاصمة1 – مخالفة الهيئة المشكو من قرارها النص القانوني والاجتهاد القضائي المستقر، وكون المدعي بالمخاصمة ضابط من ضباط الشرطة في وزارة الداخلية، وأنه يجب أن يحال ابتداءً إلى محكمة مسلكية، وهي التي تبتُ فيما إذا كان يتوجب إحالته إلى القضاء أم لا وهذا ينحدر إلى الخطأ المهني الجسيم.2 – التفات الهيئة المشكو من قرارها عن وثائق هامة ومنتجة في القضية، وإن التفات الهيئة عن تدقيق الوثائق المنتجة في الدعوى وتصديقها القرار مخالف للمبادئ الأساسية ويشكل خطاً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار.لما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أنه أسند للمدعى عليه مدعي المخاصمة (.) تقاضي الرشوة من المدعى عليه (.) مبلغاً وقدره ألفا ليرة سورية عن كل اسم يقوم بالاستعلام عنه وتفييش اسمه، فضلاً عن مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية دون التدقيق على اسم المذكور لدى قبوله بالدخول إلى المشفى، حيث صدر القرار عن السيد قاضي التحقيق في السويداء بوجوب إحالة الأوراق الى السيد قاضي الإحالة لاتهام المذكور بجرم الرشوة الجنائية، وكان قاضي الإحالة في السويداء أصدر قراره رقم 343 / 339 تاريخ 20/12/2018 المتضمّن اتهام المدعى عليه الطاعن مدعى المخاصمة بجناية الرشوة الجنائية وفق المادة 342 ع . عام، ووجوب محاكمته أمام محكمة الجنايات في السويداء، مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل مدعي المخاصمة حيث أصدرت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض القرار المخاصم رقم 1335/1437 2019 وفق منطوقه – مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة هذه، ومن حيث تبين من خلال أوراق الدعوى ووثائقها أن النيابة العامة حركت دعوى الحق العام بحق المدعى عليه – مدعي المخاصمة بجرم الرشوة دون صدور قرار عن مجلس التأديب التابع له، وهذا ما يخالف القانون والاجتهادحيث جاء باجتهاد لمحكمة النقض إذا حركت الدعوى العامة على شرطي بجرم رشوة ناشئ عن الوظيفة دون صدور قرار عن مجلس التأديب التابع له بإحالته إلى القضاء؛ فإن الادعاء يكون سابقاً لأوانه وهذا الأمر من النظام العام وهذا ما سار عليه الاجتهاد، ومن حيث إن التفات الهيئة المخاصمة عن دفوع مؤثرة في واقعة الدعوى وعدم الرد عليها يعدُّ خطاً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار، ولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وأن قُبلت شكلاً مما يتعين معه قبولها موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة.لذلكتقرر بالإجماع1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً. 2 – إبطال القرار محل المخاصمة رقم 1437/1335 /2019 الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض.3 – إلزام القضاة المدعى عليهم بالمخاصمة دفع تعويض لمدعي المخاصمة مبلغ ألفي ليرة سورية.4 – عدم البحث بالرسم. 5 – إعادة الملف لمرجعه.