• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الادعاء بالتزوير في مجال الدعوى الجمركية يجب أن يكون في أول جلسة تعقدها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في قانون الجمارك الجديد

الادعاء بالتزوير في الدعوى الجمركية لا يُسمع إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بل يجب تقديمه في أول جلسة أمام المحكمة الجمركية وفق الإجراء الخاص المنصوص عليه في قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بالتزوير في مجال الدعوى الجمركية يجب أن يكون في أول جلسة تعقدها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في قانون الجمارك الجديد (المادة 194) إن الطعن بالتزوير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مسموع. المناقشة: أسباب المخاصمة :1. الاختصاص المكاني من النظام العام.2. لم تناقش الهيئة المخاصمة الطعن بتزوير محضر ضبط المخالفة.3. عدم مناقشة الهيئة للدفوع والرد عليها واهملت وثيقة منتجة بالدعوى.في القانون :حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن ثم قبولها موضوعاً والحكم بإبطال القرار وبالتعويض تأسيسا على أن الهيئة مصدرة القرار وقعت بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث تبين من الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة أن المحكمة الجمركية بدمشق استجابت لطلب إدارة الجمارك العامة والزمت الجهة المدعية بالمخاصمة بمبلغ ستة عشر مليونا وأربعمائة ألفاً وخمسون وليرتان سورية كغرامة عن مخالفة محكمة الاستيراد تهريباً وصدق القرار استئنافاً ونقضاً.ومن حيث أن أمانة جمارك الجديدة هي التي نظمت محضر القضية الجمركية رقم لعام 3015 مخالفة بحكم الاستيراد وتهريباً لبضاعة ناجية من الحجز الأمر الذي يجعل الاختصاص معقود للمحكمة الجمركية بدمشق.ومن حيث أن الادعاء بالتزوير في مجال الدعوى الجمركية يكون من أول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 من قانون الجمارك الجديد لذلك فإن الطعن بالتزوير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مسموع.ومن حيث أن المخالفة ثابتة بحق الجهة المدعية بالمخاصمة بموجب الضبط الجمركي والوثائق المترفعة والمراسلات التي تبين عدم وصول البضاعة موضوع البيان الجمركي إلى أمانة المقصد وخروجها إلى بلد المقصد هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الجهة المدعية بالمخاصمة تدعي بصفتها شخص اعتباري (شركة تجارية ولم تبرز السجل التجاري لها بالدعوى بالتالي فإن ادعاؤها غير مسموع حسب المادة 41 من قانون التجارة.ومن حيث أن فهم الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح بينه على بينة أخرى الدعوى من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً وأن تعليل المحكمة لقرارها تعليلاً سليماً متفقاً مع المبادئ القانونية يجعلها بعيدة عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأنها تكون قد سارت في حكمها وفقا لنصوص القانون.لذلك وعملا بالمادة 466 أصول مدنية . لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.3 – إعادة الإضبارة الأصلية لمرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.