• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه انكار الخط والتوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع

السند العادي متى نُسب إلى الخصم وبحث فيه، لا يجوز له إنكار التوقيع أو البصمة أو الخاتم عليه، ويُعتدّ بسند الأمانة في إثبات الالتزام ما لم يُدحض بدليل كتابي مماثل أو بما يخالف النظام العام.

نص الاجتهاد

من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه انكار الخط والتوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع. إن التوقيع على سند الأمانة هو الذي يحدد منشأ الالتزام مهما كان سببه أصلاً، ما دام أنه لا يخالف مبادئ النظام العام هيئة عامة المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. ارتكبت الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم بعدم الرد على دفوع الموكل بأنكار السند وتفسيره تفسيراً مخالفاً للواقع ومقصد الموكل وإن الموكل لا يعرف خصمه رفع 2. تم تفسير أقوال الموكل عكس الواقع فهو انكر السند كلية بما يفيد انكار بصحته عليه وتوقيعه. 3. عدم الرد على طلب الموكل بسماع أقوال المدعية رفع حول معرفته بها ووجود أمانة أم لا وماهية السند. 4. عدم الرد على طلب سماع شهود الموكل حول أنه لا يعرف المدعية ولم يستلم أي مبلغ ولم يوقع على أي سند. 5. الأخطاء الشكلية بالقرارات دليل على التسرع بالبت فيها وعدم دراسة الدعوى بشكل سليم وقد ورد بالقرار الاستئنافي أن القرار المستأنف صدر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة بحماه في حين أنه صادر عن محكمة بداية الجزاء الأولى. في القانون : لما كان مدعي المخاصمة نصر. يهدف من دعواه إلى إبطال القرار المخاصم رقم ١٤٢٣/١٤٠٠ لعام ٢٠٢٠م الصادر عن الغرفة الجنحية الثالثة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم عندما قضت برد طعنه موضوعا الواقع على القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثانية بحماه رقم ٤٢٩/١٨٠ لعام ۲۰۲۰م والمتضمن الحكم عليه بجرم إساءة الائتمان بالدعوى رقم أساس وهي الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه ومن حيث أن الثابت بالملف أن الجهة المدعية رفع قد أبرزت سند أمانة موقع من قبل المدعي بالمخاصمة وعليه بصمة المذكور وتم انذاره أصولاً عن طرق الكاتب بالعدل بوجوب إعادة مبلغ الأمانة وثابت عدم وفائه التزامه بإعادة مبلغ الأمانةوحيث أن المدعي بالمخاصمة لم ينكر صحة توقيعه وبصمته على السند صراحة ورفع بلائحة استئنافه أن السند هو ناتج عن علاقة تجارية والموضوع هو خلاف مدني وحيث أن ما أثاره بلائحة دعوى المخاصمة أنه ينكر صحة البصمة والتوقيع هو غير مجد لأن من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه انكار الخط والتوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع ( المادة / ١٠ / بينات فقرة /٢/)وحيث أن سند الأمانة لا يتأثر بوجود علاقة تجارية بين الطرفين ولا يجوز إثبات عكسه إلا بدليل خطي مماثل (هيئة عامة قرار ٢٧ أساس ٣٢٦ تا (۲۰۱۷/۷/۲۳م كما أن المادة ٥٥ بينات لا تجيز الإثبات فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي بالشهادةوحيث أن التوقيع على سند الأمانة هو من يحدد منشأ الالتزام مهما كان سبب الالتزام أصلاً ما دام أنه لا يخالف مبادئ النظام العام (هيئة عامة قرار /٥٩/ أساس /٢٥٩/ تا ٢٠٢٠/٥/٣١م) وعليه فإن الهيئة المخاصمة التي أيدت بقرارها المخاصم قرار محكمة استئناف الجنح الثانية بحماه المطعون فيه أمامها لم ترتكب أي خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الفاحش التي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع: 1. رد دعوى المخاصمة شكلاً. 2. مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم 3. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.