الطعن في القرار الإداري وطلب إلغائه يختص به مجلس الدولة دون غيره من الجهات القضائية العادية، متى كان محلّ النزاع قراراً إدارياً أو إجراءً قائماً عليه.
الاعتراض على القرارات الإدارية والغاؤها يعود لمجلس الدولة. المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة غير مختصة كون الدعوى تتعلق بإلغاء القرار صادر عن الجهة الطاعنة بصفتها الإدارية ويعتبر ذلك قرار إداري الاعتراض عليه وطلب إلغاؤه من اختصاص مجلس الدولة.2 – العقار ذات صفة النفع العام وبالتالي يخضع لأحكام القانون 106 لعام 9583 – عقد الايجار المبرم بين الطرفين يخضع لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004 والمادة 66 منه فقرة /أ/ نصت على أن القضاء الإداري هو المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد.في القانون :لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف إلى المطالبة بإلغاء الإنذار الموجه من قبل الجهة المدعى عليها والمتضمن مطالبة المدعي ببدل مقداره 148400 ل.س تأسيساً بدل البدل السابق 10100 ل.س على أن المدعى عليه يشغل المقسم 38 من مشتملات المجمع السكني الكائن في المنطقة العقارية الخامسة بحلب والعائدة ملكيته للجهة المدعى عليها. وبالمحاكمة الجارية علناً صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الواردة ذكرها آنفاً.وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن الجهة المدعية تطلب الغاء الإنذار الموجه إليها من قبل الجهة المدعى عليها ولما كان الإنذار المطلوب إلغاؤه بني على قرار إداري صادر عن مجلس مدينة حلب والاعتراض على القرارات الإدارية والغاؤها يعود لمجلس الدولة.ولما كان القرار المطعون فيه سار على خلاف ذلك مما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.3 – لا مجال للبحث في الرسم. 4 – ايداع الأوراق مرجعها أصولاً.