• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبق أحكام تبليغ الطعن على المطعون ضده مجهول الإقامة بحسب حالته الثابتة في ملف الدعوى لا بحسب إجراءات الطعن

العبرة في تحديد وجوب تبليغ المطعون ضده مجهول الإقامة هي بحالته الثابتة في ملف الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه، لا بالإجراءات اللاحقة على الطعن. وتختلف الأحكام باختلاف ما إذا كانت الجهالة سابقة على الحكم أو طارئة بعده.

نص الاجتهاد

إن نص المادة 223/ز أصول مدنية يدل على أن إرادة المشرع انصرفت إلى إعمال آثار الجهالة في محل الإقامة وفق ما هو ثابت في ملف الدعوى موضوع الطعن وليس وفق إجراءات الطعن، لذلك ينبغي التفريق بين حالتين، حالة ما إذا كان قد تبين من خلال تبليغ المطعون ضده استدعاء الطعن أنه أصبح مجهول الإقامة بعد صدور القرار المطعون فيه و خلال مهلة الطعن، حيث تطبق عندئذ الإجراءات المنصوص عنها في الفصل الخامس من قانون أصول المحاكمات المدنية، والحالة الثانية وهي أن المطعون ضده كان ثابتاً أنه مجهول الإقامة خلال فترة المحاكمة في ملف الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه، وتم إعلامه عن طريق الصحف، ثم قدم الطعن بمواجهته عندئذ فإن أحكام المادة 223/ز أصول مدنية هي واجبة التطبيق. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء المخاصمة المقيد بتاريخ والمرفقات والملف الأصلي وكافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:أسباب المخاصمة:عدم مراعاة الهيئة المخاصمة للمبادئ الأساسية في تفسير القانون، وارتكابها الخطأ المهني الجسيم، ذلك أن المطعون ضده (.) لم يذكر الطاعن في استدعاء طعنه أنه مجهول الإقامة، وإنما أتبع ذلك أنه ممثلا بوكيله (.) وبالتالي لا ينطبق عليه نص المادة 223/ز أصول مدنية.في القانونتقدم المدعي بالمخاصمة بدعواه هذه طالباً إبطال الحكم المشكو منه لارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم وفق الأسباب المبينة، والخطأ في تطبيق نص المادة 223/ ز أصول مدنية، وبالعودة إلى الملف الأساسي موضوع النزاع والذي تولدت عنه هذه الدعوى؛ تبيَّن أن الجهة المدعية (.) تقدمت بدعواها طالبة تثبيت الحق بحصة سهمية على اسم مورثها وذلك من الملكية المسجلة باسم مورث المدعى عليهم، حيث ردت دعواها لسبق استيفاء الحق، وتم الفسخ استئنافاً والحكم بتسجيل الحصة الإرثية المعادلة لحصة المدعية (.) فقط، حيث طعن بعض المدعى عليهم ومنهم الجهة مدعية المخاصمة، وصدر القرار موضوع المخاصمة متضمناً رد الطعون الثلاثة شكلاً لبطلان استدعاء الطعن عملاً بالمادة 223/ز أصول مدنية، وذلك لعدم مبادرة مقدمي الطعون لتبليغ المطعون ضده (.) بواسطة الصحف خلال المهلة المحددة كونه أصبح في ملف الدعوى مجهول الإقامة.وحيث إن (.) تدخل أمام الدرجة الأولى بواسطة وكيله بموجب وكالة عامة عدلية، ثم تغيب عن الحضور منذ جلسة 3/4/2013 وحتى صدور القرار البدائي بمثابة الوجاهي بحقه، ولدى الاستئناف عادت مذكرة دعوته أمام محكمة الاستئناف لجلسة 21/1/2019 بشرح أن (.) ووكيله (.) غادرا القطر ولا تعرف عودتهما. حيث تمت الدعوة بواسطة الصحف الجلسة 3/2/2019 والإخطار لجلسة 24/3/2019 وتم الشروع بحقه بمثابة الوجاهي وصدر القرار الاستئنافي المطعونوحيث إن المذكور مجهول الإقامة وفق الشروحات والإجراءات السابقة، بالتالي فإن تقديم الطعن بمواجهته يوجب تبليغه استدعاء الطعن بواسطة الصحف كونه مجهول الإقامة طيلة المرحلة الاستئنافية وحتى صدور القرار المطعون فيه، وتبلغه إياه بواسطة صحيفة تشرين للعام 2020م.وحيث إن نص المادة 223/ ز أصول مدنية جاء واضحاً في مضمونه بوجوب مبادرة الطاعن لتبليغ المطعون ضده مجهول الإقامة خلال خمس وأربعين يوماً من اليوم التالي لتسجيل ذلك الطعن وليس من اليوم التالي لعوده صحيفة التبليغ موشحة بشرح الجهالة مجدداً، حيث يدل النص على أن إرادة المشرع انصرفت إلى إعمال آثار الجهالة في محل الإقامة وفق ما هو ثابت في ملف الدعوى موضوع الطعن، وليس وفق إجراءات الطعن، لذلك ينبغي التفريق بين حالتين, حالة ما إذا كان قد تبين من خلال تبليغ المطعون ضده استدعاء الطعن أنه أصبح مجهول الإقامة بعد صدور القرار المطعون فيه وخلال مهلة الطعن حيث تُطبق عندئذ الإجراءات المنصوص عنها في الفصل الخامس من قانون أصول المحاكمات المدنية, والحالة الثانية وهي أن المطعون ضده كان ثابتاً أنه مجهول الإقامة خلال فترة المحاكمة في ملف الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه، وتم إعلامه عن طريق الصحف، ثم قدم الطعن بمواجهته عندئذٍ فإن أحكام المادة 223/ز أصول مدنية هي واجبة التطبيق.وحيث إن الهيئة المطلوب مخاصمتها نهجت في قرارها النهج القانوني السليم مما يبعدها عن مظنة الخطأ المهني الجسيم، لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكمات.لذلكتقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة بدل التأمين وقيده إيراداً للخزينة.3 – إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.