إذا صدر قرار برد دعوى المخاصمة شكلاً على ذات القرار المطعون فيه وبين ذات الأطراف وبذات الموضوع، فلا يجوز للمدعي أن يعيد إقامة دعوى مخاصمة ثانية، ويُردّ الطلب الجديد لسبق البت.
لا يجوز تقديم دعوى ثانية على ذات القرار المخاصم وعلى نفس الاطراف والموضوع إذا سبق وأن ردها شكلاً. المناقشة: أسباب المخاصمة : لم تلحظ الهيئة المخاصمة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد صبت جل اهتمامها أثناء سير المحاكمة على إثبات عنصر الإكراه من عدمه مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم – الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية قد خالف الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض والهيئة المخاصمة ذهبت إلى تصديقه رغم أن فعل المدعي لا يخرج عن نطاق أحكام المادة ٥٠٥ عقوبات عام وليس المادة ٤٩٣ عقوبات عام لأن الركن المادي للمادة لا يعدو كونه لمسا بالأيدي أو تقبيلا وهو غير الكشف عن العورات والاعتداء عليها – القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة ومن قبله الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية باللاذقية رافقه الاستعجال والدراسة السطحية. النظر في دعوى المخاصمة : إن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة التمييزية المؤرخة في ۲۰۲۰/۱۲/۱٦م والمتضمنة طلب رد الدعوى شكلا وموضوعا وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت القرار الاتي: حيث تبين أن مدعي المخاصمة جورج. كان قد تقدم بدعوى مخاصمة عن طريق وكيله المحامي علاء. على القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض رقم ٤١٨٦ أساس ٤٠٣٨ تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٧م وسجلت تحت رقم أساس ٢٠١٩/٣٥٤ وفصلت بالقرار رقم ۱۳۰ تاريخ ٢٠١٩/٦/١٧م والذي قضى برد الدعوى شكلا . ثم تقدم نفس المدعي المجند جورج بواسطة وكيله المحامي فواز. بدعوى مخاصمة جديدة سجلت تحت رقم أساس ٤٩٣ لعام ۲۰۲۰م وصدر قرار متفرقة عن غرفة المخاصمة الجزائية لدى محكمة النقض برقم ٤٢ تاريخ ١١/١٦/ ۲۰۲۰م والذي انتهى إلى قبول دعوى المخاصمة شكلاً. وحيث أنه لا يجوز للمدعي أن يتقدم بدعوى ثانية على ذات القرار المخاصم وعلى نفس الأطراف والموضوع مرتين وعلى اعتبار أنه سبق وتقرر رد دعوى المخاصمة المقدمة من قبله شكلا على ذات القرار موضوع المخاصمة الصادر عن غرفة الجنايات العسكرية لدى محكمة النقض رقم ٤١٨٦ أساس ٤٠٣٨ تاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۷م مما يتعين معه رد هذه الدعوى شكلا لسبق البت فيها واعتبار القرار الصادر عن غرفة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض متفرقة رقم ٤٩٣/٤٢ تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦م كأن لم يكن. لذلكتقرر بالإجماع:- رد دعوى المخاصمة شكلا لسبق البت فيها بموجب القرار رقم ١٣٠ أساس ٣٥٤ تاريخ ٢٠١٩/٦/١٧ – مصادرة سلفة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات. – إعادة الملف لمرجعه مع إرفاق صورة عن هذا القرار أصولاً.