• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الضبط الحراجي المبني على الظن والتخمين وليس على المشاهدة الحسية لا يصلح لأن يكون مستنداً للحكم

لا يصلح الضبط الحراجي ليكون أساساً للحكم الجزائي متى كان مبنياً على الاستنتاج أو النقل عن الغير دون مشاهدة حسية مباشرة لواقعة المخالفة.

نص الاجتهاد

إن الضبط الحراجي المبني على الظن والتخمين وليس على المشاهدة الحسية لا يصلح لأن يكون مستنداً للحكم. المناقشة: أسباب الطعن :1 – الجرم ثابت بحق المطعون ضده بموجب الضبط الحراجي المنظم بحقه والذي لا يحوز على قوة ثبوتية مطلقة مالم يتم الادعاء بتزويره.2 – أسباب وموجبات البراءة غير متوفرة بالدعوى.في الشكل :مقدماً في ميعاده القانوني الطعن ومستوفياً لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً.في الموضوع :حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استعرضت في قرارها الطعين لوقائع الدعوى وناقشت أدلتها وخلصت إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بإعلان براءة المدعى عليه المطعون ضده أحمد من جرم مخالفة قانون الحراج المسند إليه لعدم كفاية الأدلة تأسيساً على انكاره للجرم المسند إليه وأقوال الحارس الحراجي جميل. أمام المحكمة بصفته شاهد بأنه لم يشاهد المدعى عليه يقوم بأعمال قطع الحراج بنفسه وإنما علم باسمه من خلال أشخاص يجهلهم مما يجعل من الضبط الحراجي مبني على الظن والتخمين وليس المشاهدة الحسية وبذلك لا يصلح لأن يكون مستنداً في الحكم وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد حل في محله القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن التي افتقرت إلى مؤيداتها القانونية مما يقتضي ردها.لذلك تقرر بالإجماع:أولاً: رفض الطعن موضوعا. ثانيا : إعادة الملف إلى مرجعه.