تبليغ وكيل الموقوف أو المحكوم الموقوف بموعد الجلسة لا يغني عن توجيه مذكرة دعوة أصولية إلى المدعى عليه نفسه قبل بدء المحاكمة.
لا يكفي تفهيم المحامي الوكيل عن موقوف موعد الجلسة للشروع بالمحاكمة، بل لابد من تسطير مذكرة دعوة للمدعى عليه. المناقشة: أسباب الطعن :الموكل نزيل سجن حمص المركزي ورفضت المحكمة تسطير كتاب استحضار له.النظر في الطعن :حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شرعت بإجراءات المحاكمة قبل تسطير مذكرة دعوة للمدعى عليه المستأنف المحكوم بعقوبة الحبس بموجب حكم محكمة الدرجة الأولى وأنه لا يكفي والحال كما ذكر تفهيم المحامي الوكيل مقدم طلب الاستئناف موعد الجلسة للشروع بالمحاكمة دون تسطير مذكرة دعوة للمدعى عليه المستأنف أصولاً وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب تسطير كتاب استحضار له من سجن حمص المركزي رغم إفادة وكيله القانوني بأنه موقوف فيه مع الإشارة إلى أن تبليغ قرار محكمة الدرجة الأولى إلى المدعى عليه قد تم في سجن حمص المركزي وحيث أن في الملف اسقاط حق شخصي مقدم من وكيلالمدعي الشخصي مؤرخ في 14/12/2020 ومقر أصولاً وحيث أن العرض السابق يقتضي نقض القرار المطعون فيه لذلك ووفقاً لأحكام المادة 336 وما يليها أصول جزائية . لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.2 – إعادة بدل التأمين لمسلفه. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.