إذا صدر في النزاع أمام القاضي العقاري حكم مبرم، امتنع على أطرافه إعادة المطالبة بالعطل والضرر عن ذات النزاع استناداً إلى المادة 17، لأن حجية الحكم تمنع تجزئة الخصومة أو إعادة إثارة ما استقر قضائياً.
لا يحق لمن كان طرفا في الدعوى أمام القاضي العقاري وفصل فيها بحكم مبرم إن يعود ويطالب بالعطل والضرر استنادا لأحكام المادة 17 من القرار 188 لان ذلك يمس بقوة القضية المقضية الناجمة عن حكم القاضي العقاري الذي فصل في النزاع بصورة مبرمة