• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم انتهاء الوكالة بالعزل إلا من تاريخ علم الوكيل به وتبليغه ويظل تصرفه نافذاً بحق الموكل ما لم يثبت خلاف ذلك

لا تنتهي الوكالة بمجرد صدور قرار العزل، وإنما لا يُحتج به على الوكيل ولا يزول أثر تصرفاته تجاه الموكل إلا بعد ثبوت علمه بالعزل وتبليغه به؛ وما صدر عن الوكيل قبل ذلك يبقى صحيحاً ونافذاً في حق الموكل ما لم يثبت خلافه.

نص الاجتهاد

إن الوكالة لا تنتهي بمجرد صدور كتاب العزل، بل لابد من علم الوكيل به وتبليغه وفي غير ذلك يُعد تصرف الوكيل ساريا بحق الموكل وعليه الاجتهاد. المناقشة: أسباب المخاصمة: التفات المحكمة عن الدفوع المدلى بها. – اعتماد المحكمة على عقد باطل وقرار غير موجود للتنازل – الاستماع لطرف دون الآخر وإهمال سند رسمي وهو قرار مبرم لمحكمة النقض. في القانونتقدمت الجهة مدعية المخاصمة بدعواها هذه طالبة إبطال القرار موضوع المخاصمة مع التعويض وذلك لارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم وبالعودة للملف فإن النزاع الذي تكونت منه هذه الدعوى فإن المدعي محمد. كان قد تقدم بدعواه أنه اشترى حصة سهمية من العقار موضوع الدعوى وذلك من فهد باعتباره وكيلا عن المالك أحمد. الذي تملك بموجب قرار حكم ٣٧١٧/٨٢٥ للعام ٢٠١٤ حيث أقر فهد بالدعوى وأنكرها أحمد وعلاء الدين وإن الوكالة المحررة لفهد تم عزلها وإن قرار الحكم مستند الملكية تم التنازل عنه تنفيذيا لمهلة علاء ومن حيث النتيجة صدر القرار البدائي برد الدعوى كون العقار مثقل بإشارة رهن لقاء نفقات لمصلحة البلدية ولدى الاستئناف تم فسخ القرار البدائي بعد أن تم ترقين إشارة الرهن وعملاً بالعقد المحفوظ أصله صندوق المحكمة وإن تحرير العقد تم في ظل سريان سند التوكيل وإن الوكيل لم يبلغ بالعزل ونم توضع على صحيفة سند التوكيل أي إشارة بوجود إنذار للعزل وبالتالي صدر القرار بتثبيت بيع الحصة السهمية وتسجيلها لاسم المدعي محمد حيث طعن مدعي المخاصمة علاء الدين وتم رفض الطعن بموجب القرار موضوع المخاصمة. وبعد الاطلاع على استدعاء المخاصمة وحيث أن المادة ٤٧١ أصول مدنية حددت حصرا الشروط الشكلية للدعوى ومن ضمنها أن يتضمن الاستدعاء أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وحيث أن المدعى عليه الخامس أحمد ليس طرفا في الدعوى في حين أن المدعي بالمخاصمة أغفل المدعو أحمد وهو أحد أطراف الملف مما أورث خللاً في الشكل إضافة إلى أن الاجتهاد المستقر على أن الوكالة لا تنتهي بمجرد صدور كتاب العزل بل لابد من علم الوكيل بهذا العزل فإذا لم يتم التبليغ فإن تصرف الوكيل يعتبر ساريا بحق الموكلوحيث أن تصرف الوكيل كان سابقا لتاريخ العزل وهذا الوكيل لم يكن طرفا في الملف التنفيذي موضوع التنازل بين علاء ومحمد وحيث أن القرار موضوع المخاصمة استند للأسس القانونية الصحيحة لذلك وعملا بالمادة ٤٦٦ وما بعدها أصول مدنية لذلكتقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلاً. 2. مصادرة التامين وقيده إيراداً للخزينة. 3. إعادة الإضبارة إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. 4. تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.