• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا تُقبل إلا إذا ثبتت ملكية المؤجر لتمام المأجور وثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر المدعى عليه

دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا تُقبل إلا إذا ثبتت ملكية المؤجر لتمام المأجور وثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر المدعى عليه؛ فإذا توافرا جاز الحكم بإنهاء العلاقة ورفض الطعن المثار على أساس مجادلة موضوعية غير منتجة.

نص الاجتهاد

من شروط دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية ملكية المدعي المؤجر لتمام العقار المأجور وقيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المدعى عليه المستأجر. المناقشة: أسباب الطعن :1 – اخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لأن العلاقة الايجارية كانت قائمة بين مورث الجهة الطاعنة ومورث الجهة المطعون ضدها والمطعون ضده واحد من الورثة.2 – المحكمة استعجلت اصدار قرارها دون أن تهيئ للجهة الطاعنة حق الدفاع.في القانون :حيث أن دعوى المدعى المطعون ضده تهدف إلى المطالبة بإنهاء علاقة ايجارية تأسيسا على أن المدعى عليه مستأجر للشقة الشرقية من العقار 1148/3 مهاجرين وهو يرغب باسترداد المأجور مقابل تعويض يدفعه المستأجر وبنتيجة المحكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بإنهاء العلاقة الايجارية بين الطرفين.ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين كان قد استثبت توافر شروط دعوى انهاء العلاقة الايجارية وهي ملكية المدعى المطعون ضده لتمام العقار المأجور موضوع الدعوى وقيام العلاقة الايجاربة بينه وبين المدعى عليه الطاعن وهذه العلاقة قديمة والتي كانت قائمة بالأساس مع والد المدعي وحيث أن المحكمة ليس هادياً للخصوم تقديم أدلتهم دفعة واحدة ولما كانت الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو سوى مجادلة في غير محلها القانوني الأمر الذي يتعين معه رد الطعن لخلوه من موجبات النقض.لذلك تقرر بالإتفاق :1 – رد الطعن موضوعاً.2 – مصادرة التأمين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 3 – اعادة الإضبارة مرجعها المختص.