لا يجوز للمستأجر إدخال تغييرات جوهرية على المأجور أو إزالة أجزاء منه أو تبديل مواصفاته إلا إذا ثبتت موافقة خطية صريحة من المؤجر؛ وإلا عُدّ فعله إساءة في الاستعمال موجباً للإخلاء.
إن قيام المستأجر بتغيير مواصفات المأجور وإزالة جدار يشكل طغيانا على عقد الإيجار ولا يجوز ذلك إلا بموجب موافقة خطية من المؤجر. المناقشة: أسباب الطعن :1 – الجهة الطاعنة قامت بتحسين العقار ولم تقدم على الإساءة في استعمال المأجور.2 – الخبرة أكدت على أن الاعمال المنفذة لا تشكل على السلامة الانشائية ولا تشكل تهديد بانهيار العقار3 – التعديلات بالمأجور تمت بناء على موافقة خطية من المؤجر.4 – الجهة الطاعنة طلبت اعادة الخبرة كون الخبرة تمت بغيابها .5 – القيد العقاري لا يتضمن وجود شرفة وكيف الخبير تصرف على وجود الشرفة.6 – إزالة الجدار الفاصل بين المحلين والطاعن يملك المحل المجاور وإن ذلك لا يشكل اساءة في استعمال المأجور.في القانون :لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف إلى المطالبة بإخلاء الجهة المدعى عليها من المأجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها والمشاد على العقار رقم 1279 مقسم 6 من منطقة صالحية جادة وهو عبارة عن شقة في الطابق الأول الفني على الشارع العام وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها اقدمت على تغير في مواصفات العقار وحيث قامت بإزالة الجدار الفاصل بين المحلين والتغير في مواصفات المأجور.ولقد تذرعت الجهة المدعى عليها بوجود موافقة خطية من المؤجر وأبرزت الجهة المدعى عليها صورة موافقة وبعد الاطلاع عليها من قبل الجهة المدعية أنكرت الموافقة وتوقيعها على الصورة وكلفت المحكمة الجهة المدعى عليها لإبراز أصل الواقعة لإجراء الخبرة على الواقعة بعد أن تم انکارها من قبل الجهة المدعية واستمهلت الجهة المدعى عليها ولم تقم بتنفيذ قرار المحكمة بإبراز أصل الموافقة ليصار إلى الخبرة والتوقيع على أصل الموافقة مما دفع المحكمة إلى اعتبار الجهة المدعى عليها مقصرة وغير جادة بإبراز أصل العقد ولما لا كان فعل المدعى عليه بتغير مواصفات عقد الايجار وإزالة الجدار يشكل طغيان على عقد الايجار ولا يجوز ذلك إلا بموجب موافقة خطية من المؤجر ولما كان القرار المطعون لها فيه ناقش كافة الدفوع المثارة ورد عليها بما بل يتوافق وأحكام القانون وما توصل إليه جاء ار في محله القانوني كونه ثابت من الملف بأن التغير بالمواصفات ثابت ولا يوجد خلاف ول على ذلك وهذا الفعل يشكل طغيان وإساءة من في استعمال المأجور ويتوجب عليه الإخلاء لها ولما كانت أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رد الطعن موضوعاً.3 – تضمين الطاعن الرسم. 4 – مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة.