إذا كانت الخبرة في تقدير بدل الإيجار قد أُجريت وفق الأصول القانونية واستوفت عناصرها ولم يشبها عيب أو غموض، فإن مجرد التفاوت الكبير بين بدل الإيجار السابق والبدل الجديد لا يصلح سبباً لإهدارها أو الأمر بإعادتها.
إن ظهور فارق كبير بين بدل الإيجار القديم والبدل الجديد لا يؤثر على صحة الخبرة وسلامتها ما دامت قد استوفت شرائطها الشكلية والقانونية ولا يشوبها عيب أو غموض. المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوعنا ولم تعلل قرارها.2 – البدل الجديد باهظ ومبالغ فيه وهناك فرق كبير بين البدل السابق والبدل الجديد. 3 – طلبنا من المحكمة مصدرة القرار اعادة الخبرة إلا أنها لم تلتفت لطلبنا.4 – طلبنا من المحكمة استبعاد قيمة الديكورات والتحسينات والاحداثات التي قمنا بها في المأجور ولم تلتفت لأقوالنا.القانون :حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها تهدف إلى المطالبة بإعادة تخمين حصتها السهمية البالغة 1334 من العقار رقم 3435/5 من المنطقة العقارية أبو جرش والتي آلت إليها إرثاً عن مورثها سمير. والمشغول ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها الطاعنة ببدل ايجار سنوي قدره 420000 ل.س بموجب قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لشعورها بالغبن من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى ب 100139 ل.س ولعدم قناعة المدعى عليهما بالقرار السالف الذكر فقد طعنا فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ولا تاريخها ولا مضمونها حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط رقابتها عليها واعمال حكم القانون.وحيث أن ظهور فارق كبير بين البدل السابق والبدل الجديد لا يؤثر على صحة الخبرة وسلامتها ما دامت قد استوفت شرائطها الشكلية والقانونية ولا يشوبها عيب أو نقص أو غموض وحيث أن المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة تحقيقاً لطلب الخصوم ما دامت خالية من العيوب والنواقص ولما كانت الجهة الطاعنة لم تقدم أي دليل على قيامها بإجراء اصلاحات أو تحسينات في المأجور موضوع الدعوى ولما كان القرار الطعين قد سار وفق النهج القانوني السليم الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من موجبات النقض.لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الطعن موضوعا.2 – مصادرة التأمين وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف. 3 – اعادة الإضبارة مرجعها المختص