• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الانعدام لا تُقبل إلا إذا فقد الحكم أحد أركانه الأساسية الصادرة من جهة مختصة وبخصومة صحيحة

الانعدام استثناء ضيق لا يُتوسع فيه، ولا يرد إلا على الحكم الذي فقد ركناً جوهرياً من أركانه الأساسية، أما العيوب المتصلة بالتعليل أو الأساس القانوني أو الوقائع فلا تُكسب الحكم وصف الانعدام.

نص الاجتهاد

إن دعوى الانعدام هي دعوى ولدت من رحم الفقه والاجتهاد القضائي ولها خصوصية تمنع من التوسع فيها لكي لا تغدو طريقاً لإبطال الأحكام وتقويض قواعد العدالة. الحكم المعدوم هو الحكم الذي فقد أحد أركانه الأساسية وهي أن يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة وذات ولاية قضائية ومن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفي خصومة صحيحة قائمة بين الطرفين ومتصلة بصورة قانونية وأن تتوفر فيهما أهلية التقاضي وأن يكون الحكم مكتوباً وأن تتضمن هذه الكتابة بياناته الأساسية. المناقشة: أسباب الانعدام :1 – خالفت الهيئة الموقرة النص في قرارها المعدوم عندما لم تطبق مقاصد المشرع في وجوب إقامة دعوى الانعدام بمواجهة طرفي النزاع.2 – إن اجتهاد الهيئة العامة قد أقر جازماً بأن المختصمين الذين يجب اختصامهم هم أطراف النزاع وليس أطراف الدعوى تبعاً لأن الانعدام يلحق الحكم ولا يلحق الدعوى وأن القاعدة الفقهية تقضي بإقامة الدعوى على خصم لانتزاع الحق منه ولا يجوز إقامة الدعوى على طرف ليس خصما ولا طلب للمدعي بحقه. 3 – أخطأت الهيئة في تعليلها اعتبار أن ميعاد سقوط دعوى المخاصمة التي أقامها الخصم في دعوى القرار رقم 106 المعدوم يبدأ من تاريخ تبليغ الاخطار التنفيذي.4 – خالف القرار القواعد الفقهية الرئيسية التي لا تجيز إقامة دعوى المخاصمة ممن أدلة رضخ للحكم وأقر بتنفيذه بموجب كتابية رسمية واقر بأنه قد فوت على نفسه المدة القانونية الممنوحة له قانوناً. 5 – إن تعليل الهيئة بشأن التقرير التفتيشي الذي أحال الموظف الذي قدم الموكل التصريح أمامه على المحاكمة المسلكية وكأنه حكم قضائي مبرم يلزم الهيئة العمل. مضمون التصريح الذي بنت وجوده بحكم قضائي مبرم تم فيه تبرئة الموكل من جرم التزوير.في القانون :من حيث ان دعوى المدعي بالانعدام تهدف إلى قبول دعوى الانعدام شكلا وإعطاء القرار بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن الهيئة العامة رقم 330 الصادر في الدعوى أساس 435 تاريخ 26/10/2019 ومن ثم قبولها موضوعا والحكم بانعدام القرار الصادر عن ذات الهيئة رقم 330/435 لعام 2019 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الإجراءات التي بنيت عليه وتضمين الجهة المدعى عليها بالانعدام الرسوم والمصاريف وذلك تأسيساً على الأسباب المثارة المعروضة آنفاً. ومن حيث أن الانعدام يلحق الأحكام وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة وغدا مبدأ عاماً ينزل منزلة القانون الأمر الذي يوجب معالجة الدعوى ومحاكمة القرار المطلوب انعدامه بناء على هذا المبدأ والتحقق فيما إذا كان قرار الهيئة العامة رقم 330/435 لعام 2019 قد افتقد أحد أركانه الأساسية دون الخوض في موضوع دعوى الانعدام الذي صدر بها القرار المطلوب انعدامه أو التعليل الذي بنت المحكمة حكمها عليه أو الوقائع التي استندت إليها باعتبار أن دعوى الفقه الانعدام هي دعوى ولدت من رحم والاجتهاد القضائي ولها خصوصية تمنع من التوسع فيها لكي لا تغدو طريقاً لإبطال الأحكام وتقويض قواعد العدالة ومبادئها.ومن حيث أن الحكم المعدوم هو الحكم الذي فقد أحد اركانه الأساسية وهي أن يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة وذات ولاية قضائية ومن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفي خصومة صحيحة قائمة بين الطرفين ومتصلة بصورة قانونية وأن تتوفر فيهما أهلية التقاضي وأن يكون الحكم مكتوباً وأن تتضمن هذه الكتابة بياناته الأساسية. ومن حيث أن أسباب الانعدام التي طرحتها الجهة المدعية في استدعاء دعواها لا تتناول أي ركن من الأركان التي قام عليها القرار الصادر عن الهيئة العامة لا من حيث الاختصاص ولا من حيث الولاية القضائية ولم تطعن بصحة تشكيل المحكمة التي أصدرت القرار ولا بالخصومة التي ربط بها النزاع ولا بأهلية الهيئة أو المتقاضين والمخاصمين وإنما انصرف تجريحها للقرار إلى الأسس التي قام عليها والأسباب التي حمل عليها القرار وتسبيب المحكمة وتعليلها للقرار وعلى العيوب التي تبين لها وقوع القرار المعدوم بها والأركان المفتقدة التي أدت إلى إعدامه وهذا خروج واضح عن قواعد ومبادئ دعوى الانعدام التي نظمتها قرارات الهيئة العامة وغرف محكمة النقض وكرستها بشكل يمنع الجهالة بها الأمر الذي يوجب على هذه الهيئة عدم البحث بالأسباب المثارة لعدم تعلقها بأركان الحكم المطلوب انعدامه وإنما بأركان الحكم المعدوم وعيوبه وعليه فقد باتت أسباب الانعدام لا تنال من القرار المطلوب انعدامه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى الانعدام المقدمة من الجهة المدعية. 2 – تضمنيها الرسوم والمصاريف والأتعاب.