الأثر الملزم للنقض يقيّد المحكمة المُحال إليها السير في الدعوى، فتلتزم باستكمال النقطة المنقوضة دون تجاوزها إلى مسائل أو اتجاهات جديدة غير داخلة في سبب النقض.
على القاضي , بعد اتباع النقض , أن يسير في الدعوى بإكمال النقطة المنقوضة , ولا يمكنه أن يسير في ناحية جديدة في غير اتجاه الناحية المنقوضة التي يجب عليه أكمالها في أول الأمر .