• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على القاضي بعد اتباع النقض أن يقتصر على إكمال النقطة المنقوضة دون التطرق إلى مسألة جديدة

الأثر الملزم للنقض يقيّد المحكمة المُحال إليها السير في الدعوى، فتلتزم باستكمال النقطة المنقوضة دون تجاوزها إلى مسائل أو اتجاهات جديدة غير داخلة في سبب النقض.

نص الاجتهاد

على القاضي , بعد اتباع النقض , أن يسير في الدعوى بإكمال النقطة المنقوضة , ولا يمكنه أن يسير في ناحية جديدة في غير اتجاه الناحية المنقوضة التي يجب عليه أكمالها في أول الأمر .