لا يجوز اعتبار امتناع زوج المجني عليها عن ملاحقة المتهم سبباً مخففاً تقديرياً ما لم يقم دليلٌ مستقل على أن هذا الامتناع يكشف عن ظرفٍ يبرر التخفيف.
عدم ملاحقة المتهم من قبل زوج المقتولة ليس من الأسباب المخففة . المناقشة: آن عدم ملاحقة المتهم من قبل زوج المقتولة بالحقوق الشخصية لا يعد من أسباب التخفيف التقديري ، لان عدم الملاحقة قد يكون مرده النقمة على الزوجة المقتولة بسبب منفصل عن سبب القتل