حق المؤجر في طلب تخمين الأجرة مقيد بمدة عقد الإيجار: فإذا كانت المدة أقل من ثلاث سنوات امتنع طلب التخمين حتى انتهاء العقد، وإذا زادت المدة على ثلاث سنوات جاز طلبه بعد مضي ثلاث سنوات.
لا يحق للمؤجر طلب التخمين طيلة مدة العقد إذا كان معقوداً لأقل من ثلاث سنوات ويحق له ذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات إذا كان معقوداً لأكثر من هذه المدة. أما إذا كان العقد معقوداً لأقل من ثلاث سنوات فلا يحق للمؤجر طلب التخمين إلا بعد انتهاء مدة العقد