• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر طلب تخمين الأجرة قبل انتهاء المدة المتفق عليها إذا كان العقد دون ثلاث سنوات، ويجوز له طلبه بعد مضي ثلاث سنوات إذا زادت مدته على ذلك

حق المؤجر في طلب تخمين الأجرة مقيد بمدة عقد الإيجار: فإذا كانت المدة أقل من ثلاث سنوات امتنع طلب التخمين حتى انتهاء العقد، وإذا زادت المدة على ثلاث سنوات جاز طلبه بعد مضي ثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

لا يحق للمؤجر طلب التخمين طيلة مدة العقد إذا كان معقوداً لأقل من ثلاث سنوات ويحق له ذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات إذا كان معقوداً لأكثر من هذه المدة. أما إذا كان العقد معقوداً لأقل من ثلاث سنوات فلا يحق للمؤجر طلب التخمين إلا بعد انتهاء مدة العقد