• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الحكم الابتدائي معدومًا وقابلاً للاستئناف وجب على محكمة الاستئناف أن تقضي بانعدامه وتفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها إلى المحكمة التي أصدرته

الحكم المعدوم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، متى كان قابلاً للاستئناف، يوجب على محكمة الاستئناف أن تقضي أولاً بانعدامه ثم تتصدى لموضوع الدعوى، ولا تملك إعادة الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المعدوم.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه في حال صدور حكم معدوم عن محكمة الدرجة الأولى وقابل للاستئناف فإنه يجب على محكمة الاستئناف في حال قبول الاستئناف شكلاً أن تحكم بانعدام القرار المستأنف وأن تقضي بموضوع الدعوى لا أن تعيد الدعوى إلى المحكمة مصدرة القرار المستأنف المناقشة: أسباب الانعدام: صدر القرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض باعتبار أن القرار البدائي معدم إلا أن محكمة النقض عند تجديد الدعوى أمامها حكمت بالدعوى لأنها تنظر أمامها للمرة الثانية واعتبرت أن القرار البدائي صحيح وصدقت قرار محكمة الاستئناف رقم / ١ / ١ لعام ٢٠١٨ وكان من الأولى إعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى بسبب عدم تشكيلها تشكيلاً صحيحاً كون الهيئة العامة وصفته أنه معدوم. ومن حيث تبين من وقائع سير الدعوى أنها أقيمت من قبل الزوج ابتداء أمام محكمة البداية الروحية وكان وقع استئناف على القرار البدائي ومن ثم قالت محكمة النقض كلمتها بالدعوى بموجب القرار الناقض الأول رقم ٢٠١٧/٣٣٥/٢٣٠ الذي جاء فيه أن القرار البدائي صدر معدوماً وبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف صدر عنها القرار رقم ٤/١ لعام ٢٠١٨ المتضمن إعلان انعدام القرار البدائي والحكم مجدداً بفسخ الزواج وإلزام الزوج بالتعويض ونقض القرار والحكم بتصديق القرار البدائي بموجب قرار النقض رقم ٢٠١٨/٢٧٤/٢٩٠ ومن حيث أن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ۲۰۲۰/۸٤ قد أبطل القرار المخاصم. ومن حيث أنه تم تجديد الدعوى أمام محكمة النقض بعد الإبطال وصدر عنها القرار المطلوب انعدامه رقم ٢٠٢٠/٢٠٨/٢٢٥. ومن حيث أن محكمة النقض كانت صدقت القرار الاستئنافي الذي انتهى إلى إعلان انعدام القرار البدائي والحكم بفسخ الزواج وإلزام الزوج بدفع زيادة نفقة وزيادة التعويض أي القرار رقم /// أساس /۱/ تاريخ ۲۰۱۸ ولم تغير أن القرار البدائي سليم وفق ما جاء باستدعاء دعوى الانعدام. ومن حيث أن قرار الهيئة العامة كان أبطل قرار محكمة النقض الذي انتهى إلى تصديق القرار البدائي المعدوم ومن حيث أن القرار الناقض الأخير رقم ٢٢٥ لعام ۲۰۲۰ المطلوب انعدامه والصادر بعد دعوى الإبطال كان اتبع القرار الناقض الأول وفق ما جاء بدعوى المخاصمة رقم ٢٠١٧/٣٣٥/٣٣٠ الذي وصف القرار البدائي أنه معدوم وكانت صدقت قرار محكمة الاستئناف بعد تجديد الدعوى حيث أعلنت انعدامه وقضت بالدعوى إثبات النقض ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه في حال صدور حكم معدوم عن محكمة الدرجة الأولى وقابل للاستئناف فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف في حال قبول الاستئناف شكلاً أن تحكم بانعدام القرار المستأنف وأن تقضي بموضوع الدعوى لا أن تعيد الدعوى إلى المحكمة مصدرة القرار المستأنف وإن هذا لا يعتبر تجاوزاً أو إلغاء لدور المحكمة باعتبار أن هذه الأخيرة (محكمة الدرجة الأولى) تكون بإصدارها القرار المعدوم قد رفعت يدها عن الدعوى بعد إعلان ختام المحاكمة. ومن حيث أن منطوق الحكم المطلوب انعدامه جاء موافقاً للقانون وكان النعي عليه بأنه معدوم أو بالخطأ في تطبيق القانون في الأسباب أو بما ورد فيه من تقريرات قانونية قاطعة غير منتجة. لذلك تقرر بالإجماع: رد الدعوى ومصادرة بدل التأمين – تضمين الجهة طالبة الانعدام الرسوم والمصاريف.