• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد البيع القطعي لا يصلح سنداً لإلقاء الحجز الاحتياطي وتكفي إشارة الدعوى على صحيفة العقار لحماية الحق المدعى به

لا ينهض عقد البيع القطعي وحده سبباً قانونياً لإلقاء الحجز الاحتياطي، ما دام يتضمن التزامات متبادلة ولا يصدق عليه وصف السند العادي المستحق الأداء غير المعلق على شرط؛ وتكفي إشارة الدعوى على صحيفة العقار لصون الحق المدعى به عند انصراف النزاع إلى العقار ذاته.

نص الاجتهاد

لا يعتبر عقد البيع القطعي من الأسناد العادية المستحقة الأداء وغير المعلقة على شرط التي تبرر إلقاء الحجز الاحتياطي من قبل الدائن على أموال المدين، خشية تهريب أمواله ، لاحتوائه على بنود والتزامات كل طرف من أطرافه تجاه الطرف الآخر. إن وجود إشارة الدعوى على صحيفة العقار كفيلة بتحقيق الغاية من الحماية للحق المدعى به وذلك حسب ما كفله القانون المناقشة: أسباب الطعن 1. خطأت المحكمة برد طلب الحجز الاحتياطي لمخالفتها نص القانون لثبوت حق طالب الحجز بالبينة الخطية. 2. أخطأت المحكمة بتعليل قرارها خلافاً لوجود عقد بيع قطعي. النظر في الطعن : إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المؤرخ في ۲۰۰۰/۱۰/۱۹ وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في القضاء: من حيث أن الطاعن قد تقدم بطلب حجز إلى محكمة الاستئناف طالباً الحجز الاحتياطي على ملكية المدعى عليهم المطعون ضدهما المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ولاسيما العقار موضوع الدعوى. ومن حيث أن محكمة الاستئناف قررت رد الطلب لعدم ترجيح احتمال وجود حق للجهة المستأنفة يطلبها. ولعدم قناعة طالب الحجز بالقرار المذكور تقدم بطعنه هذا طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن والمذكورة آنفا. ومن حيث أن دعوى المدعى الطاعن تقوم على طلب فسخ تسجيل وتثبيت شراء المدعي للعقار موضوع الدعوى من المدعى عليه والتعويض. ومن حيث أن الطاعن يدفع بوجوب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين بحال كان الدائن يملك سند عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط و أن طالب الحجز حقه ثابت بالبينة الخطية وهي عقد بيع قطعي. ومن حيث أن عقد البيع قطعي الذي يحتج به طالب الحجز لا يعتبر من الإسناد العادية المستحقة الأداء والغير معلق على شرط حسب ما يدفع الطاعن بطعنه لأن النزاع منصب حول عقد بيع العقار وهو يحتوي على بنود التزامات كل طرف من أطرافه تجاه الطرف الآخر وبالتالي يخرج عن كونه سند مستحق الأداء وغير معلق على شرط الأمر الذي يجعل من هذا السبب مستوجب الرد. وأما لجهة الخطأ في ترجيح احتمال وجود حق في القرار المطعون فيه. وأن وجود عقد بيع قطعي في الدعوى ينفي ذلك ولمنع المطعون ضده من تهريب أمواله حسب ادعاء الطاعن فإن الحق الذي يطلب المدعي الطاعن حمايته وحسب ادعائه هو العقار موضوع هذه الدعوى وأن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار موضوع هذا العقد وهذه الدعوى كفيلة بتحقيق هذه الغاية من الحماية للحق المدعى به وذلك حسب ما كفله القانون ورعاه. لاسيما وأن باقي أموال المطعون ضده والتي يسعى المطعون ضده لتهريبها حسب ادعاء المدعي والتي يطلب الحجز عليها المدعي أصبحت زائدة عن الحماية التي موضوعها العقار موضوع الدعوى والحق محله المحفوظ بإشارة الدعوى الأمر الذي يجعل ما انتهى إليه القرار المطعن فيه في منطوقه موافق للقانون بحسب النتيجة ولا تنال من أسباب الطعن المثارة. لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن شكلاً. 2. رفضه موضوعاً. 3. مصادرة مبلغ التأمين. 4. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 5. إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.