• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلاء لعلة تأجير المأجور للغير واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات

إذا كان سبب الإخلاء هو تأجير المأجور للغير، فإن هذا السبب يقوم على واقعة مادية لا يقيّدها طريقٌ خاص في الإثبات، بل يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، وتخضع قناعة المحكمة لتقديرها ما دامت قائمة على بينات الدعوى.

نص الاجتهاد

يعتبر الإخلاء لعلة تأجير الغير واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات. المناقشة: أسباب الطعن :1 – القرار المطعون فيه جاء مخالف لأحكام المادة 204 أصول مدنية بعدم الرد على الدفوع المثارة.2 – العقار تجاري والقانون أجاز تأجير الغير بالمادة 7 فقرة /ح/ من القانون 20 لعام 20153 – القرار خالف نص القانون عندما قضى بالإخلاء خلافا لقانون الإيجار. القانون أجاز التنازل عن المأجور المستعمل لأغراض تجارية.4 – المحكمة اعتبرت أن عقد الاستثمار عقد إيجار بخلاف ما جاء في العقد ولم يتم ذكر الهيئة.في القانون :لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف إلى المطالبة بإخلاء المدعى عليهما من المأجور العائد لها والمشغول من قبل المدعى عليه الأول إيجارا والمشاد على العقار رقم 1921 شاغور بساتين وهو عبارة عن محل يستعمل مستودع.تأسيساً على أن الجهة المدعى عليها قامت بتأجير المحل للغير بدون موافقة من المالك وفارغ.وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الواردة ذكرها آنفاً.ولما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب الإخلاء لعلة تأجير الغير والمحل فارغ بدون عناصره المادية والمعنوية ولما كانت هذه الواقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات وقد استمعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى أقوال الجهة المدعية والجهة المدعى عليها والأدلة المطروحة أمامها وبعد مناقشتها والرد على الدفوع المثارة توصلت إلى المحكمة إلى أن المدعى عليه قام بتأجير المحل فارغ. ولما كان تقدير الأدلة والموازنة بينها ومناقشتها يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض إن كانت المحكمة استندت على الأدلة المطروحة أمامها وأحسنت الاستدلال ولما كان من الثابت من أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحسنت الاستدلال واعتمدت على الأدلة المطروحة أمامها وأسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه كون ثبت للمحكمة أن التأجير تم خلافاً للقانون وبدون العناصر المادية والمعنوية ولما كان القرار المطعون فيه سار على النهج القانوني السليم وأحسن تطبيق أحكام القانون مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رد الطعن موضوعاً.3 – تضمين الطاعن الرسم. 4 – مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة.