• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس الاتحاد العام للحرفيين يملك تمثيل الاتحاد وفروعه أمام القضاء ولا يقتصر هذا الحق على رئيس الفرع

إذا كان النص النظامي أو واقع التنظيم لا يدلّ صراحةً على قصر التمثيل القضائي على رئيس الفرع، فإن لرئيس الاتحاد العام ولرئيس الجمعية الحرفية صفة تمثيل الاتحاد أمام القضاء، ولا ينهدم التمثيل لمجرد صدور الدعوى أو الطعن من غير رئيس الفرع.

نص الاجتهاد

رئيس الاتحاد العام للحرفيين يمثل كافة فروع الاتحاد في كافة المحافظ وليس هنالك ما يشير إلى اقتصار حق التمثيل أمام القضاء لرئيس الفرع فلكل من رئيس الاتحاد العام للحرفيين ورئيس الجمعية الحرفية حق التمثيل أمام القضاء . المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – اخطأ القضاة المخاصم قرارهم خطأً مهنياً جسيماً بمخالفتهم احكام المادة 17 من قانون أصول المحاكمات وعدم تأكدهم من صحة الخصومة والتمثيل وهو من النظام العام وذلك لجهة اتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق.2 – الدعوى أقيمت قبل انتهاء تفتيش الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.في القانون :تهدف دعوى المدعي رئيس الاتحاد العام للحرفيين / إضافة لوظيفته بادئ ذي بدء إلى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 769 تاريخ 29/11/2020م وأساس 872 ومن ثم قبول الدعوى موضوعاً وابطال القرار المشكو منه وإن هذه الدعوى متفرعة عن الدعوى التي رفعها محمد . أمام محكمة البداية المدنية بدمشق ضد المدعى عليهما وزير المالية / إضافة لمنصبه ورئيس اتحاد العام للحرفيين في القطر العربي السوري إضافة لوظيفته وإن المدعي يطلب من حيث المآل رفع الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته التي تدخلت أثناء سير الدعوى المنقولة وغير المنقولة الواقعة بالقرارين 1653 تاريخ 15/8/2016م والثاني رقم 729 تاريخ 4/4/2017م الصادرين عن وزير المالية وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم البدائي رقم 33 وأساس 269 تاريخ 5/11/2019 ميلادي والذي انتهى إلى اعلان زوال أثر الحجز م الاحتياطي الواقع على أموال للجهة المدعية والمتدخلة المنقولة وغير المنقولة بموجب قراري وزير المالية. إلخ.تقدم باستئناف هذا الحكم كلا من وزير المالية بصفته ورئيس الاتحاد العام للحرفيين وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية صدر القرار رقم / 10 / وأساس /9/ مستعجل تاريخ 24/6/2020 والذي انتهى إلى 1 – رد الاستئناف المقدم من المدعي والمتدخلة شكلاً.2 – قبول الاستئنافين المقدمين من وزير المالية إضافة لمنصبه ورئيس الاتحاد العام للحرفيين إضافة لوظيفته شكلاً.3 – ردهما موضوعا.تقدم وزير المالية بصفته رئيس الاتحاد العام للحرفيين بصفته طاعنين بالقرار الاستئنافي وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المخاصموحيث أن رئيس الاتحاد العام للحرفيين يمثل كافة فروع الاتحاد في كافة المحافظات وإن الوثيقة رقم /2/ المبرزة في الملف الاستئنافي ليست مبرزة في ملف دعوى المخاصمة إضافة إلى أن ليس في هذه الوثيقة ما يشير إلى اقتصار حق التمثيل أمام القضاء لرئيس الفرع وعدم صلاحية رئيس الاتحاد العام للحرفيين لتمثيل الاتحاد أمام القضاء فلكل من رئيس الاتحاد العام للحرفيين ورئيس الجمعية الحرفية حق التمثيل أمام القضاء وبالتالي لا يوجد أي خطأ بصحة التمثيل أمام القضاء يضاف إلى ذلك أن الحجز الاحتياطي كان بناء على كتاب الاتحاد العام للحرفيين وليس من اتحاد حرفي ريف دمشق مما يجعل الادعاء في هذه الدعوى بمواجهة رئيس الاتحاد العام للحرفيين في محله القانوني.ولما كانت محكمة الاستئناف المدني بدمشق قد خلصت إلى الادعاء المقدم من رئيس الاتحاد العام للحرفيين إلى محكمة البداية المدنية بداريا بتاريخ 22/8/2016م خارج المهلة القانونية والمحددة بـ 8 أيام (تراجع هذه التفاصيل في القرار الاستئنافي والقرار المخاصم عطف على ذلك لجهة تقدير الأدلة والدفوع وحيث أنه كما ثبت لا يوجد أي خطأ لصحة الخصومة والتمثيل وإن الدعاوى مقدمة خارج المهل القانونية وإن أسباب الدعوى لا تنال من القرار المخاصم ولا من الهيئة المخاصمة مما يوجب رد الدعوى شكلاً.عملاً بالمادة 466 أصول محاكمات وما يليهالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 3 – إعادة ملف الدعوى لمرجعه مرفقاً بصورة عن هذا القرار.