• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القوات الرديفة للجيش لا تعد من الفئات المشمولة بأحكام تبليغ رجال الجيش والحضور يغطّي بطلان التبليغ

لا يسري استثناء تبليغ رجال الجيش على القوات الرديفة ما لم تكن داخلة صراحة في الفئات المحددة قانوناً، ويُعدّ حضور المبلّغ إليه تصحيحاً لما قد يكون قد شاب التبليغ من بطلان.

نص الاجتهاد

لا تعتبر القوات الرديفة للجيش من ضمن الفئات التي عنتهم المادة 19 أصول محاكمات فيما يخص تبليغ رجال الجيش بل هم مدنيون يساندون قوات الجيش. إن الحضور يغطي البطلان على فرض وقوعه.