• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المأجور مغلقاً وجب على المحكمة إعادة الكشف بحضورها أو إجراء خبرة ثلاثية متى طلبها الخصوم لأن هذه الخبرة أقرب إلى العدالة

تلتزم المحكمة، عند تعذر المعاينة بسبب إغلاق المأجور وطلب أحد الخصوم الخبرة الثلاثية، بإعادة الكشف أو إجابة الطلب متى كان ذلك أجدى لبلوغ تقدير أقرب إلى الصواب والعدالة، لأن الخبرة الثلاثية أرجح من الخبرة المنفردة في تقدير القيمة المتنازع عليها.

نص الاجتهاد

إن الخبرة الثلاثية هي ، أقرب للعدالة حيث يقوم كل طرف بتسمية خبير وتجري الخبرة فيما بين الخبراء ويتم التداول فيما بينهم ويمكن أن يتوصل الخبراء إلى قناعة حول القيمة تكون أقرب للصواب. المناقشة: أسباب الطعن :1 – الخبرة التي اعتمدت عليها المحكمة والحاسمة للدعوى إجراءاتها باطلة ولا يبن عليها حكم التخمين ولا يجوز تكليف الخبير لتقدير قيمة العقار والعودة بمفرده وكان يتوجب تنظيم ضبط بأن المأجور مغلق والعودة ثانية من قبل المحكمة والخبير معاً.2 – طلبنا إعادة الخبرة ثلاثية ولم يتم الرد على الطلب بدون مبرر.3 – لم يتم ذكر الأسس التي اعتمدت عليها الخبرة.في القانون :لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف إلى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها إيجاراً والمشاد على العقار 1377 مقسم 12 من المنطقة العقارية الثالثة بحلب وبالمحاكمة الجارية علناً صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها آنفاً.وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن المحكمة قررت إجراء الكشف والخبرة على العقار وأثناء الكشف تبين بأن العقار مغلق وبعدها كلفت الخبير لتقدير قيمة العقار على ضوء الأوراق المبرزة. ولما كان من المتوجب قانوناً أن تقرر المحكمة الكشف مرة ثانية وعند عدم حضور الجهة المدعى عليها وفتح المحل لمعاينته ووصفه يجري التقدير على ضوء الأوراق ولما كانت المحكمة لم تسأل الأطراف عن اسم الخبير وفيما إذا كان يوجد اتفاق أم لا ولما كانت الجهة المدعية طلبت إجراء خبرة ثلاثية ولما كانت الخبرة أقرب للعدالة حيث يقوم كل الثلاثية هي طرف بتسمية خبير وتجري الخبرة فيما بين الخبراء ويتم التداول فيما بينهم ويمكن أن يتوصل الخبراء إلى قناعة حول القيمة تكون أقرب للصواب ولما كان تراجع المحكمة عن إعادة الكشف جاء في محله القانوني ولا يقوم على أي مستند قانوني مما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلا .2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.3 – تضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسم. 4 – إعادة بدل التأمين لمسلفه أصولاً.