• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق سبب ترك المأجور الموجب للتخلية إلا بتخلي المستأجر عنه نهائياً مع انتفاء نية العودة إليه

دعوى تخلية المأجور لعلة الترك لا تُقبل إلا بثبوت الترك النهائي للمأجور من قبل المستأجر، بما يفيد انقطاع صلته به واستغناءه عنه وعدم نية العودة إليه؛ أما التخلي المؤقت مع بقاء بعض الموجودات أو قرائن تفيد احتمال الرجوع فلا يكفي للإخلاء.

نص الاجتهاد

إن ترك المأجور الموجب للتخلية لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائياً عن المأجور ، ونقل عائلته وأثاث بيته منه.إن التخلي المؤقت وإبقاء بعض الأثاث في المأجور على أمل العودة لاستعماله، لا يوجب الإخلاء على المحكمة أن تتحقق وتتيقن من استغناء المستأجر عن المأجور، وأنه لا ينوي العودة إليه. إن تقدير الأدلة وإن كان من المسائل التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك منوطا بحسن الاستدلال واليقين القانوني وأن يكون قرارها مبنياً على حسن الاستنتاج والتأكد من نية المستأجر في ترك المأجور. المناقشة: أسباب الطعن : 1. إن المالك أبو السعود. شخص متوفي. 2. الجهة المدعية لا تملك سوى ۱۱۲۰ من أصل ٢٤٠٠ سهم وهو غير مفرز 3. الموكل غادر القطر لأسباب أمنية وللأوضاع الأمنية السائدة في المحافظة. 4. صرحت المحكمة أن القرار انبنى على الخبرة وليس على دلائل قانونية 5. لم تقم المحكمة بتحليف الشهود اليمين القانونية. في القانون : حيث أنه من الثابت من تدقيق ملف الدعوى أن الجهة المدعية تقدمت باستدعاء دعواها إلى المحكمة تطلب فيه إخلاء المأجور العائد لها من الجهة المدعى عليها وذلك لعلة الترك ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين أصدرت قرارها بالإخلاء وإلزام المدعى عليه بالتسليم ومن حيث أن الجهة المدعى عليها طعنت بالقرار وعابت عليه بالنقاط المثارة أعلاه ومن حيث أنه دعوى الجهة المدعية تؤسس على أن الجهة المدعى عليها تشغل عقارها ايجاراً وأنها قد تركت السكن وغادرت خارج القطر ومن حيث أن ترك المأجور الموجب للتخلية لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائياً عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه أما إذا تخلى عنه مؤقتا مع إبقاء بعض الأثاث فيه على أمل العودة لاستعماله فإن ذلك لا يوجب الإخلاء ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تحقق وتتقين من استغناء المستأجر عن المأجور وأنه لا ينوي العودة إلى المأجور ومن حيث أنه وإن كان مسألة تقدير الأدلة من المسائل التي يعود لتقديرها لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال واليقين القانوني ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم يكن قرارها مبنيا على حسن الاستنتاج والاستدلال وجاء قرارها متسرعا دون التحقق والتأكد من نية ترك المستأجر للمأجور مما يجعل من أسباب الطعن تنال من سلامة القرار وموجبا للنقض لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعاً ونقض القرار. 3. إعادة الملف لمرجعه أصولاً. 4. تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب. 5. إعادة بدل التأمين لمسلفه أصولاً.